Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemعدم الصلاحية كسبب من اسباب امتناع القاضي عن نظر الدعوى(Al-Quds University, 2025-05-06) ولاء انور اسماعيل عوض; Walaa Anwer Awadهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عدم صلاحية القاضي كسبب من أسباب امتناعه عن النظر في الدعوى في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م، وتبين من خلال الدراسة بأن هذا النظام يهدف إلى إبعاد القاضي عن كل ما من شأنه أن يوقعه في شباك الاتهام أو التحيز سواء لدى الفقه أو التشريع أو القضاء، ولما كان القاضي بشر قد يضعف ويتهاون، فقد وضع المشرع نظام عدم الصلاحية كضمان ليحول دون أن يتحول القاضي إلى حكم وخصم في ذات الوقت، فتختل بذلك موازينه لاختلاف (وزن) الخصوم ويصبح طرفاً منضماً يساند خصماً على حساب الآخر. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف توضيح ما نصّ عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في موضوع تنحي القضاة، وردهم، وعدم صلاحيتهم، كسبب من أسباب امتناعهم عن النظر في الدعوى، كذلك سيتم استخدام هذا المنهج لبيان رأي الفقه والقضاء في هذا الموضوع. وتبين من خلال هذه الدراسة بأن المشرع الفلسطيني ضمن نظام عدم الصلاحية في إطار ثلاثة أقسام: القسم الأول: مُتعلق بعدم الصلاحية المطلقة للقاضي والتي يتوجب على القاضي فيها التنحي من تلقاء نفسه، حتى ولو لم يطلب الخصوم رده، وأما القسم الثاني: فيتعلق بعدم الصلاحية النسبية، والتي تتوقف على طلب الخصم رد القاضي، فإن لم يطلب أحد الخصوم رده، كان له نظر الدعوى والحكم فيها، في حين نجد أن القسم الثالث: يرتبط بضمير القاضي ذاته، حيث أجاز له المشرع التنحي عن نظر الدعوى عند استشعار الحرج. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها: وجوب إزالة التناقض بين نص المادة (142) والمادة (147) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م، بحيث يجب على المشرع الفلسطيني ألا يحدد وقت لإثارة حالات عدم صلاحية القاضي، كون هذه الحالات تتعلق بالنظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
- Itemمعيار المعقولية في الالتزام العقدي(Al-Quds University, 2024-12-21) أنال عماد حلمي القيسي; Anal Emad Hilme Alqaiseتناولت الدراسة معيار المعقولية التي تم ذكره في العديد من النصوص القانونية وكذلك الاتفاقيات الدولية، حيث استخدم هذا المصطلح في الانظمة القضائية الحديثة التي تسعف القاضي في الوصول الى الحكم الأمثل كما وتم ادراجه ضمن المواثيق الدولية مثل اتفاقية عقد البيع الدولي للبضائع، كما واستخدم للموازنة بين حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، حيث يقوم هذا المصطلح على فكرة أنه يجب على كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يتحملوا قدراً معقولاً من الالتزامات، كما بينا أن المعقولية هي معيار موضوعي يستخدم ويطبق من قبل القضاء وفق ضوابط معينة. كما أنه شرع العقد كوسيلة فعالة يمكن للأفراد من خلالها تحقيق مصالحهم المختلفة من خلا اعطائهم مساحة كافية من أجل تنظيم عقودهم استناداً الى مبدأ سلطان الارادة، وان تدخل القاضي بين الأطراف المتعاقدة يكون ضرورياً لتكريس العدالة وحماية الطرف الضعيف كما اقتضت العدالة. وعليه فقد تم ادراج النصوص القانونية التي تناولت الموضوع كالقانون المدني الاردني والمشروع المدني الفلسطيني ومجلة الاحكام العدلية وقانون التجارة الفلسطيني وقانون البنات الفلسطيني وأصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وكذلك تم التطرق الى القانون المدني المصري والعراقي وكذلك الى الاتفاقيات مثل اتفاقية لاهاي واتفاقية فيينا للبيع الدولي. كما قمت بتوضيح مفهوم المعقولية ونطاقها وشروطها وخصائصها والأثار المترتبة على معيار المعقولية ، كما أنه تم التطرق الى الطبيعة القانونية للمعقولية ودور القاضي الايجابي في تطبيق هذا المعيار من خلال تدخله في العقود ولما له من سلطة تقديرية واسعة من خلال معاييرها ومقتضيات العدالة، كما أنه تم توضيح دور القاضي من خلال تدخله في مرحلة ما قبل تنفيذ العقد سواء تعديله أو تفسيره ، ومرحلة تدخله خلال تنفيذ العقد لمواجهة الظروف الطارئة التي أثرت على تحقيق التوازن العقدي للعقد من خلال انقاص الالتزام المرهق أو العمل على وقف التنفيذ حتى زوال أثر الظرف الطارئ ، كما أن تدخل القاضي ليس إلا في الحال نتيجة هذا الظرف دون النظر الى المستقبل ويكون التدخل قضائياً وعند انتهاء الظرف الطارئ تعود قوة العقد الملزمة.
- Itemالحماية الإدارية للمال العام في فلسطين - دراسة مقارنة(Al-Quds University, 2024-12-21) محمد زياد حسن الخطيب; Mohammad Ziad Hassan Kateebهدفَتْ هذه الدّراسة إلى تحديد الإطار القانوني إلى حماية المال العام، وإبراز أهم النواقص في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالمال العام، وكيفيّة حماية المال العام من الناحية الإدارية من الاعتداءات الواقعة عليه، والتّعرف إلى سبل إزالة الاعتداءات الواقعة على المال العام. تمثّلتْ إشكالية الدّراسة في التساؤل: إلى أي مدى تسهم الآليات الإدارية في التشريعات الفلسطينية في حماية الأموال العامة؟ ومقارنته بنظيره في الأردن ومصر. تعتمد هذه الدراسة المنهج المقارَن، والمنهج التحليليّ القائم على تحليل النصوص القانونية الموجودة في موضوعاتها المختلفة، والمتعلقة بحماية المال العام، ومقارنة موضوعاتها ومتابعة التطور في وسائل حماية المال العام في الدول محلّ الدراسة. جاءت هذه الدراسة في فصلين، وكل فصل يتكون من مبحثين، بالإضافة إلى الإطار العام للدراسة. الفصل الأول يتضمن مفهوم المال العام، ومعايير تمييز الأموال العامة إضافة للأساس الدستوري والقانوني للحماية الإدارية للمال العام. الفصل الثاني تناول وسائل ضبط الحماية الإدارية، ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك دور هيئة مكافحة الفساد في حماية الأموال العامة. كان من أهم نتائج الدراسة، أنّ صفة المال العام تُطلَق على الأموال المملوكة للدولة إما بشكل طبيعي أو بحكم القانون، والأموال التي تكون مملوكة للأشخاص المعنوية والأموال العامة تكون مخصصة للمنفعة العامة. ويحدد التخصيص جانبان: إما أنّ يكون الفعل الواقع تعاملا أو يقرّ القانون أنّ هذا التخصيص هو معدّ للمال العام. وأنّ الإدارة تتمتع وهي بصدد إدارتها للمال العام بامتياز السلطة وما يصدر عنها من قرارات أو إجراءات يكون قرارا إداريا يحق للإدارة تنفيذه بشكل مباشر على الأفراد دون اللجوء للقضاء وهذا الامتياز منح للإدارة عن الأصل العام. أوصى الباحث في هذه الدراسة بضرورة توحيد جميع النصوص التشريعية، وجمعها في قانون موحَّد، يكون مختصا بالحماية الإدارية للمال العام، أو يكون كذلك ضمن نظام يكون ركيزة لكلِّ الأنّظمة واللوائح الإدارية. كذلك أوصى بضرورة تحصين المال العام، وفرض الرقابة عليه من خلال النصوص الدستوريّة الكفيلة بتوفير أقصى الحماية، وإنّزال أشدّ العقوبات على من يعتدي أو يهمل في حماية المال العام واستعماله.
- Itemأحكام الشروع في الجرائم الإلكترونية(Al-Quds University, 2024-06-10) جهاد جادالله محمود مسالمة; Jihad Jadallah Mahmood Masalmeyتناولت الدراسة مفهوم الشروع في الجرائم الإلكترونية من خلال تحديد مفهوم كل من الشروع والجريمة الإلكترونية، وبيان الإطار القانوني لها، كما تطرقت للتنظيم الموضوعي للشروع مبينة أهمية تجريمه، وموقف التشريعات من ذلك، بينما تناولت الأحكام الإجرائية من خلال كيفية التحري في مراحله المختلفة، والعقوبة على الشروع في الجنايات والجنح. وتتمثل الإشكالية الرئيسية بالآتي: هل تناول المشرع الفلسطيني الشروع في الجريمة الالكترونية بمفهومه الواسع أم اقتصر على ذكره بمفهومه الضيق؟ وتأسيساً على ذلك، خُصص الفصل الأول من الدراسة لمفهوم الشروع في الجرائم الإلكترونية بينما ركز الفصل الثاني من الدراسة على الأحكام الإجرائية المتعلقة بالشروع في الجرائم الإلكترونية، وفي سبيل تحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي والنقدي، بحيث يتم البحث والتفصيل في كل جزئية من جزيئاتها، من الجانب الفقهي وما تضمنه من أراء واتجاهات مختلفة ومتباينة، وكذلك في الجانب التشريعي، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة في هذا الموضوع، حيث استندت على المصادر والمراجع والأبحاث المتوفرة طباعياً وإلكترونياً وغيرها من أدوات الدراسة المختلفة. وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها بأن الشروع في الجريمة الالكترونية هو البدء في تنفيذ سلوك إجرامي باستخدام الشبكة الالكترونية مؤدي إلى ارتكاب جناية أو جنحة ينتهي دون تحقق النتيجة الاجرامية، لأسباب لا دحل لإرادة الجاني فيها، ويتضح لنا من خلال دراسة مقتضيات القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته فإن المشرع الفلسطيني نص بشكل صريح على أن كل من شرع بارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم الوارد ذكرها في هذا القرار بقانون يعد مرتكبا جريمة الشروع ويعاقب بنصف العقوبة المقررة، كما يتضح لنا من خلال القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته ومن خلال قراءة نصوصه بتمعن نجد بأنه لم يكن موفقا المشرع الفلسطيني في تناوله لأحكام الشروع في الجريمة الالكترونية وذلك يرجع إلى أنه لم يخصص فصلاً واحداً أو باباً لأحكام الشروع في الجريمة الالكترونية، بل اقتصر على تناوله من خلال مادتين فقط وهما (المادة 48 و49) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته. من أبرز التوصيات التي توصلنا لهها من خلال هذه الدراسة، سن قانون شامل للجرائم الإلكترونية، يتضمن تعريفًا دقيقًا للشروع في الجريمة الإلكترونية، وتحديد العقوبات المناسبة لكل نوع من أنواع الشروع، وضرورة التركيز على مراجعة أحكام التفتيش في الجريمة الالكترونية والشروع فيها والعمل على تطويرها لتواكب طبيعة الجريمة الالكترونية وتنظيم ما يلزم من القواعد فيها.
- Item"تأديب القضاة وفق القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 (دراسة مقارنة) "(Al-Quds University, 2025-01-12) محمود حسين حماد خليف; Mahmud Husayn Hamaad Khalifتناولت هذه الد ا رسة موضوع تأديب القضاة وفق نصوص وأحكام الق ا رر بقانون رقم 40 لسنة 2020 والذي عدل كثير من نصوص قانون السلطة القضائية الاصلي رقم 1 لسنة 2002 ، بحيث انقسمت هذه الد ا رسة الى فصلين بخمسة مباحث. واعتمدت الد ا رسة المنهج المقارن بشكل رئيسي لمقارنة أحكام ونصوص الق ا رر بقانون رقم 40 لسنة 2020 مع قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002 من ناحية وطنية محلية، وبين القوانين المقارنة كل من قانون استقلال القضاء الأردني رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، مستعينة ايضاً بالمنهجين الوصفي والتحليلي للوقوف على المفاهيم ولتحليل النصوص الواردة فيها. ودارت الد ا رسة حول نظم وصور تأديب القضاة وطبيعتها، بالإضافة الى تعريف مفهوم القاضي والوظيفة القضائية، ومن ثم تطرقت الد ا رسة الى ط ا رئق تأديب القضاة ومناط ذلك، وعرجت الى تعريف المخالفة و/أو الجريمة التأديبية ووضحت إج ا رءات وضوابط مساءلة القضاة وتأديبهم، وبحثت ضمانات واج ا رءات التأديب من خلال ضمانات توقيع العقوبة والضمانات اللاحقة لتوقيعها، وانتهت الد ا رسة بشرح طبيعة ق ا رر التأديب والآثار المترتبة عليه وانقضاء المخالفة التأديبية ختاماً. وفي النهاية توصل الباحث من خلال هذه الد ا رسة الى عدة نتائج وتوصيات وجهها للمشرع الفلسطيني لغايات الاخذ بها، وكان أهمها "الغاء الق ا رر بقانون رقم 40 لسنة 2020 والعودة الى القانون الأصلي قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 "، لما فيه مصلحة للسلطة القضائية وللسادة القضاة