Law القانون

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 530
  • Item
    الطبيعة القانونية للضرر المرتد في ضوء التشريعات النافذة في فلسطين
    (Al-Quds University, 2024-06-10) موسى نواش موسى زيدات; Mousa Nawash Mousa Zeedat
    تناولت الدراسة بالبحث موضوع الطبيعة القانونية للضرر المرتد في ضوء مجلة الاحكام العدلية، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي الوصفي، بالنظر إلى التشريعات الفلسطينية الناظمة لهذا الموضوع، وقد تمحورت إشكالية الدراسة في التطرق إلى أي مدى كانت الأحكام العامة المنظمة للضرر المرتد في مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات السارية في دولة فلسطين ملائمة للمحافظة على حقوق المضرور بالارتداد؟ وانقسمت الدراسة إلى فصلين، حمل الفصل الأول عنوان ماهية الضرر المرتد وأساسه القانوني حيث سنبين في المبحث الأول المقصود بالضرر المرتد وفي المبحث الثاني التنظيم القانوني للضرر المرتد في النظام القانوني الفلسطيني، وقد تطرق الباحث في الفصل الثاني إلى التعويض عن الضرر المرتد، حيث سنبين في المبحث الأول الآثار المترتبة على التعويض عن الضرر المرتد وسنعرج في المبحث الثاني إلى سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد. وقد توصلت الدراسة في نهايتها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يستفيد منها العاملون في المجالات المرتبطة بالقانون الفلسطيني، ومن أبرز النتائج التي توصل لها الباحث أن التشريعات المدنية الفلسطينية النافذة خلت من الإشارة بشكل مباشرة إلى الضرر المرتد، وتمت الإشارة إليه في مشروع القانون المدني الفلسطيني لعام 2012، كما ونجد أن الضرر المرتد يختلف عن الضرر الأصلي والضرر الموروث في أن الضرر الأصلي سابق للضرر المرتد، وأن الضرر الموروث ينفصل عن الضرر المرتد، ويتطلب إقامة الضرر المرتد توافر شروط من ضمنها وجود ضرر أصلي مرتبط بالضرر المرتد، رابطة بين الضرر المرتد كعلاقة مثل ذوي قربى وعلاقة مالية، وتوافر علاقة سببية، ومن أبرز التوصيات ضرورة الإقرار بحق التعويض عن الضرر الأدبي المرتد في حالة الإصابة غير المميتة بالإضافة إلى حالات الوفاة إذ أن الإصابة غير المميتة قد تكون ذات آثار نفسية أكثر شدة من تلك التي تخلفها الوفاة وهو ما يجعل تعويضها واجباً، بالتالي يجب أن يدخلها المشرع في نطاق تعويض الأضرار التي تقبل التعويض بنص مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادة 187 فقرة 2 كما نقترح على القضاء تطبيق هذه التوصية إلى أن يقر المشرع التعويض عنها، كما ونوصي المشرع الفلسطيني بإقرار مشروع القانون المدني الفلسطيني والتأكيد على الضرر المرتد بشكل مباشر.
  • Item
    الانتهاكات الإسرائيليَّة وعلاقتها بجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة.
    (Al-Quds University, 2024-06-02) ممدوح إبراهيم حسين العبد; Mamdouh Ibrahem Housen Al-abed
    هدفت الدِّرَاسَة التَّعرُّف إلى علاقة الانتهاكات الإسرائيليَّة بجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة؛ ومن أجل تحقيق أهداف الدِّرَاسَة تمَّ استخدام المَنْهَج الوَصْفِيّ؛ لمناسبته للدِّراسَة، فيما تكوَّنت عيِّنَة الدِّرَاسَة من (200) من القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة من ضواحي القدس؛ ولتحقيق أهداف الدِّرَاسَة تمَّ استخدام الاسْتِبَانَة، وجعلها أداةً للدِّراسَة. توصَّلَتْ الدِّرَاسَة إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيليَّة بحق الأطفال في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة جاءت بدرجة عالية، وبمُتَوَسِّط حسَابِيّ للدَّرَجَة الكُلِّيَّة (3.86)، فيما تبيَّن أنّ آثار الانتهاكات الإسرائيليَّة في الصِّحَّة النَفْسِيَّة والاجتِمَاعِيّة للأطفال في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة جاءت بدرجة مُتَوَسِّطة، وبمُتَوَسِّط حسَابِيّ للدَّرَجَة الكُلِّيَّة(3.65)، كما أشارت النَّتَائج أنَّه يوجد علاقة إيجابيَّة طرديَّة بين الانتهاكات الإسرائيليَّة، وجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة. فيما أشارت النَّتَائج إلى أنَّه لا توجد فروق ذات دالة إحصائيَّة في الانتهاكات الإسرائيليَّة بجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة، تبعا لمُتَغَيِّر (الجنس، سنوات العمل)، فيما تبيَّن أنَّه توجد فروق ذات دَلَالَة إحصائيَّة؛ تبعا لمُتَغَيِّر المُؤَهِّل العِلْمِيّ، والانتهاكات الأكثر حدوثاً والجهة المشرفة. كما توصي الدِّرَاسَة بأنْ تتعاون المُؤَسَّسَات والمجتمعات لحماية حقوق الطِّفْل، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم، وأنْ يتمَّ توفير الدَّعم والموارد للأسر المتأثرة في مثل هذه الظُّرُوف الصَّعْبة، على أن تشمل الاستجابة الفعَّالة بتوفير خدمات الدَّعم النَّفْسيّ والاجتِمَاعِيّ، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأسَاسِيّة، وتعزيز العلاقات الأسَرِيَّة الصِّحيَّة والمرونة، وتشجيع المشاركة المُجْتَمَعِيَّة والتَّعَاون بين الأُسَر المتأثرة. وأن يتم العمل على فضح ممارسات الاحتلال في حقِّ أطفالِ فلسطينَ، عبر وسائلِ الإعلام والمحافل الدَوْلِيَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان.
  • Item
    الطب العدلي ودوره في خدمة مكونات العدالة الجنائيّة من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة
    (Al-Quds University, 2024-08-20) هناء "محمد زهير" علي حجازي; Hana "Mohammad Zoheir" Ali Hijazi
    هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الطب العدلي ودوره في خدمة مكونات العدالة الجنائيّة من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة، تمّ استخدام المنهج الوصفي بشقه الكمي من خلال استخدام أداة الاستبيان، اعتمدت الدراسة على مصادر أوليّة وأخرى ثانويّة، حيث تمّ الحصول على البيانات الأوليّة عن طريق استخدام استبانة الدراسة التي تمّ تصميمها من أجل الحصول على البيانات من عينة الدراسة والتي تكونت من قسمين، الأول يحتوي على البيانات الديموغرافية، والثاني يحتوي على محاور وفقرات الدراسة، في حين تمّ الحصول على البيانات الثانويّة من خلال الرجوع الى الدراسات السابقة والكتب ذات العلاقة بالموضوع. تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة والبالغ عددهم (152) (حسب إحصائية النيابة العامة، 2022)، في حين تكونت عينة الدراسة من عينة متيسرة بلغت (91) شخصاً بنسبة (60%) من مجتمع الدراسة، كما تمّ استخدام برنامج الرزم الاحصائيّة (SPSS) للعلوم الاجتماعيّة للمعالجة الاحصائيّة للبيانات التي تمّ جمعها من العينة للـوصول الى النتائج المطلوبة والتي كان من أهمها أن الاتجاه نحو الطب العدلي من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة جاء بدرجة عاليّة وبنسبة مئويّة (97%)، حيث ان تحديد سبب الوفاة يعد من أكبر الدوافع للاتجاه نحو الطب العدلي من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة فقد حصلت على بنسبة مئويّة (92%)، كما وأظهرت النتائج أن جريمة القتل تعد من أكثر الجرائم التي يتدخل فيها الطب العدلي من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة فقد حصلت على نسبة مئويّة (97.4%)، يليها جريمة الاغتصاب وحصلت على نسبة مئويّة (92.8%)، وأن طاقم الطب العدلي ذو خبرة مهنيّة عاليّة وهذا يعبر عن مستوى الرضا عن تطبيق الطب العدلي من وجهة نظر أعضاء النيابة العامة في الضفة الغربيّة حيث حصلت على نسبة مئويّة (83.2%). كما وتوصلت هذه الدراسة إلى أنّ أكثر معوقات تطبيق الطب العدلي من وجهة نظر النيابة العامة في الضفة الغربيّة قلة التحاليل التي تجريها المختبرات الجنائيّة المحليّة التابعة للطب العدلي (ما يخلق الحاجة للمختبرات في دول أخرى) فقد حصلت على نسبة مئويّة(83.2%)، تلاها عدم وجود مختبرات حكومية لفحص البصمة الوراثيّة (DNA) فقد حصلت على نسبة مئويّة (82.2%)، وفيما يخص حجيّة محاضر الطب العدلي أمام النيابة العامة لا يجوز للقاضي أن يحل نفسه محل الخبير العدلي فقد حصلت على نسبة مئويّة (83.6%)، وعليه قدمت الدراسة بعض التوصيات لعلً من اهمها المطالبة بعمل دليل إجراءات معتمّد للإدارة العامة للطب العدلي، وتخصيص موازنة مالية من وزارة العدل لمعاهد الطب العدلي، والعمل على استقلال إدارة الطب العدلي.
  • Item
    دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه
    (Al-Quds University, 2024-06-04) نور الدين رشاد رشدي صريع; Nour Alden Rashad Roushde Sare
    ينتجُ عن عملية تسوية الأراضي والمياه سجلٌ عقاريٌ تقيد فيه الحقوق العينية للأشخاص على الأراضي، ويعد القيد في هذا السجل الناتج عن أعمال التسوية قيدًا مطلقًا لا يمكن الطعن فيه أو الاعتراض على قيوده، وذلك حفاظًا على استقرار المعاملات العقارية، إذ أن عملية التسوية وبما توفره من ضمانات في مراحلها لا تدع مجالًا للشك بصحة قيود السجل العقاري الناتجة عنها، وأن هذه القيود _بالتالي_ عنوان الحقيقة بكل الأحوال، إلا أن واقع الحال ومع ذلك لا يخلو من أن يظهر صاحب حق عيني على أرض انتهت فيها التسوية وقيد حقه هذا لآخر في هذا السجل، وقد تدارك المشرع ذلك وشرع بموجب المادة (15) من قانون التسوية رقم (40) لسنة 1952 لبعض الحالات حق الاعتراض على هذه القيود استثناءً لإقامة التوازن بينها كونها انقطع تواصلها وأعمال التسوية، وبين من كان على اتصال بأعمال التسوية، وشرع لحالات أخرى محددة، وبذات الحال، إلا أنها كانت على اتصال بأعمال التسوية، حق إقامة دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه. وهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه من خلال البحث في ماهيتها كنتيجةٍ للقيد المطلق في السجل العقاري الناتج عن أعمال التسوية، ومن خلال التعريف بهذه الدعوى بالوقوف على حالاتها، وأطرافها، والحق المقرر منها، وأساسها القانوني، ومن ثم الوقوف على تنظيمها القانوني الشكلي؛ لما يشكل البحث في موضوع هذه الدعوى بالغ الأهمية من الناحية النظرية كونه لم يسبق البحث الشمولي المتخصص في موضوعها، ومن الناحية التطبيقية كون الدراسة ستشكل دليلًا لمن يهمه الأمر. وعالجت الدراسة إشكاليتها المتمثلة في تحديد فيما إذا كان لدعوى التعويض أمام محكمة التسوية خصوصيةً في التنظيم القانوني الإجرائي عن سائر الدعاوى المدنية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ عمدت الدراسة على تحليل نصوص قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته والأنظمة المتفرعة عنه، وبجانبها التشريعات الناظمة ذات العلاقة، وكذلك من خلال تحليل السوابق القضائية الفلسطينية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى كثير من النتائج، وكان أهمها: أن دعوى التعويض دعوى بطبيعة الدعوى الشخصية يقيمها من لم يقيد حقه العيني على أرض أثناء اعمال التسوية، بأن قُيد هذا الحق لآخر في السجل العقاري في حالتين حصرًا: الغش في جدول الحقوق النهائي، واكتساب حكم صادر عن محكمة التسوية الدرجة القطعية بناءً على تبليغات مزورة. وتقام دعوى التعويض أمام محكمة التسوية، التي تختص في نظرها اختصاصا ولائيًا مكانيًا، ولهذه الدعوى خصوصية عن سائر الدعاوى المدنية في تنظيمها الإجرائي؛ نتيجةً لسريان قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته عليها كتشريع إجراءات؛ ومن ثم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فيما خلا منه قانون التسوية، وهذا على غرار الدعاوى المدنية التي يسري على إجراءاتها قانون أصول المحاكمات المذكور. وخرجت الدراسة بعديد من التوصيات، وكان أهمها: التوصية للمشرع بتعديل الإطار القانوني الإجرائي لدعوى التعويض، بحصره بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وذلك من خلال إضافة فقرة للمادة (14) من قانون التسوية تتضمن حكم الإحالة لقانون أصول المحاكمات المذكور؛ كونه لا مبرر لخصوصية دعوى التعويض في تنظيمها الإجرائي عن سائر الدعاوى المدنية، ذلك لأن الأحكام الإجرائية التي تخص دعوى التعويض، هي ذاتها التي لدعوى الاعتراض على جدول الحقوق، وإن كانت هذه الخصوصية تصح لدعوى الاعتراض؛ كونها من الدعاوى العينية والتي تمس نتجية الحكم فيها باستقرارية السجل العقاري، إذ قد تعدل قيوده أو تصححها، إلا أنه ليس ما يبررها لدعوى التعويض؛ كونها دعوى شخصية يقتصر الحق المقرر فيها على التعويض النقدي، وأنها بذلك لا تمس باستقرارية السجل العقاري، وبالتالي فليس ما يدعي تداخل التنظيم الإجرائي لهذه الدعوى مع أنها دعوى مدنية كغيرها من الدعاوى التي ينطبق عليها قانون أصول المحاكمات
  • Item
    الاحالة الى التقاعد المبكر ما بين المشروعية واساءة استخدام السلطة
    (Al-Quds University, 2024-06-01) صابرين محمد علي صبيح; Sabreen mohammad ali isbaih
    تناولت الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية وهو: الإحالة إلى التقاعد المبكر ما بين المشروعية وإساءة استخدام السلطة، وهدفت إلى بيان مفهوم التقاعد المبكر وضوابطه القانونية والإدارية، ومدى إعمال الرقابة القضائية عليه باعتباره قراراً إدارياً صادراً عن سلطة مختصة، وطبيعة الرقابة المذكورة من على أركان وشروط مشروعية القرار الإداري. كما وبرزت أهمية الدراسة من خلال بيان صور الإحالة للتقاعد المبكر وشروطها وتوضيح مدى علاقة المصلحة العامة بالقرار الإداري الصادر بالإحالة للتقاعد المبكر، ودور السلطة التقديرية وعلاقتها بالمصلحة العامة من جهة، والرقابة القضائية على القرار الإداري الصادر بالإحالة من جهة أخرى، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين، تناول الفصل الأول ماهية التقاعد المبكر وصوره ومفهومه وضوابطه، وجاء الفصل الثاني ليبين الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري بالإحالة للتقاعد المبكر من الناحية الموضوعية والشكلية. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إن الإحالة الإجبارية والإحالة الاختيارية تتبع ذات المعايير والشروط حال تقديمها، إلا أن كل منهما يختلف في الآثار عن الأخرى، فالإحالة الاختيارية من الممكن أن ترتب أثراً مادياً على الموظف مقدم طلب الإحالة في حالة ابتعاثه إلى دورة أو دراسة، وبالتالي يؤدي البدل المترتب عليه لقاء ذلك الابتعاث بعكس ما إذا كانت الإدارة هي صاحبة القرار بالإحالة. وكان من أبرز التوصيات إن ما طرأ من تعديلات على التشريعات المتعلقة بالتقاعد المدني أو العسكري أو القضائي في فلسطين أدت في البعض منها إلى التضارب في تحديد المعايير المتعلقة بشرط سن الموظف المحال للتقاعد أو مدة خدمته، مما يستوجب الوقوف عليه وتعديله من الناحية التشريعية