Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemإجراءات هيئات العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الصعوبات وآليات الوقاية/ محافظة أريحا أنموذجاً(Al-Quds University, 2025-01-05) ليالي كايد حسين دودين; layali kayed hussan dodeenتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إجراءات هيئات العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الصعوبات وآليات الوقاية/ محافظة أريحا أنموذجاً، وذلك باستخدام المنهج الوصفي الكمي من خلال استخدام أداة الاستبانة التي صممت للحصول على البيانات من العاملين في هيئات العدالة الجنائية (القضاء، النيابة العامة، الشرطة) في محافظة أريحا، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في هيئات العدالة الجنائية والبالغ عددهم (363) موظف/ ة تم اختيار عينة عشوائية بسيطة منهم مكونة من (188) من العاملين، تم توزيع استبانة الدراسة عليهم. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها: أن الإجراءات المتبعة من قبل هيئات العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية جاءت بدرجة عالية، وبنسبة (86.4%) للشرطة، و(95%) للنيابة العامة و(93.4%) للقضاء، كما وأشارت النتائج إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه هيئات العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية تتمثل في قلة وعي المجتمع بالجريمة الإلكترونية، إذ حصلت على نسبة (85.6%)، وأن أهم آليات الوقاية المتبعة من قبل هيئات العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية تتمثل في تنمية الثقة بين المواطنين والعاملين في هيئات العدالة الجنائية، إذ حصلت على نسبة (80.8%)، كما وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الصعوبات التي تواجه هيئات العدالة الجنائية للحد من الجرائم الإلكترونية تعزى لمتغير الجنس، في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الصعوبات التي تواجه هيئات العدالة الجنائية للحد من الجرائم الإلكترونية تعزى لمتغيرات (العمر، المستوى التعليمي، الخبرة العملية)، إلى جانب عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى آليات الوقاية المُتبعة من قبل هيئات العدالة الجنائية للحد من الجرائم الإلكترونية تعزى لمتغيرات (الجنس، العمر، الخبرة العملية)، في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى آليات الوقاية المُتبعة من قبل هيئات العدالة الجنائية للحد من الجرائم الإلكترونية يعزى لمتغير المستوى التعليمي، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: (توعية المواطنين بماهية الجرائم الإلكترونية، وأهمية الإبلاغ عنها في حال وقوعهم ضحايا لها، وتدريب العاملين في هيئات العدالة الجنائية مع كل ما هو مستحدث في الجرائم الإلكترونية خاصة في ظل وجود ما يسمى بتقنية الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، مع ضرورة مواكبة المشرع الفلسطيني للتطورات السريعة في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية من حيث مواكبته للجرائم التي تستحدث في هذا المجال والأساليب الجديدة في ارتكابها).
- Itemالتكييف القانوني للوضع الرّاهن "ستاتيكو" للمسجد الأقصى المبارك وفق قواعد القانون الدّولي العام(Al-Quds University, 2025-02-11) كامل أحمد موسى ريان; Kamel Ahmad Mosa Rayanتهدف هذه الأطروحة في جملةِ أهدافها إلى تحليل وبيان للوضع الرّاهن "ستاتيكو" للمسجد الأقصى المبارك بجوانبِه التّاريخية القانونيّة وأبعادِه الدّينية والسّياسية، ارتباطًا بالوصاية الهاشميّة الأردنيّة على مقدّسات القدس، وأهمية هذا الوضع كجزءٍ من القانون الدّولي العرفي الملزِم، وما يترتبُ عليه من آليات لضمان حماية المقدّسات، من خلال تحليل وبيان الاعتراف المستمر بالوضع القانوني التّاريخي ابتداءً من الدّولة العثمانية، ثم الانتدابِ البريطاني والقوى الوطنية الشعبية في فلسطين والعهد الأردني والمؤسسات الدّولية، وصولًا إلى اعترافِ الاحتلال الإسرائيلي، كمدخل لتطبيق أحكام القانون الدّولي وإسقاطِها على الانتهاكاتِ الإسرائيلية المستمرة لترتيبات هذا الوضع التّاريخي، وذلك في محاولةٍ للإسهام بتوفير وسائلَ قانونيّة واضحة ومحددة لحماية هذه المقدّسات، انطلاقًا من الإجابة على سؤال الأطروحة الرئيسي عن (ماهية التكييف القانوني للوضع التّاريخي الرّاهن "ستاتيكو" والوصاية الهاشميّة للمسجد الأقصى المبارك من منظور قواعدِ القانون الدّولي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي). آخذين بعين الاعتبار خصوصية هذا التكييف باعتباره واحدًا من القضايا الأكثر تشابكًا وفرادة في القانون الدّولي العام، نظرًا لتداخل الجوانب الدّينية والتّاريخية والسّياسية والسّيادية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي خلق مفاهيمَ مغايرة وتفسيراتٍ قانونيّة متباينةٍ ومتناقضة للوضع الرّاهن "ستاتيكو" تتعارض وأحكام القانون الدّولي، وتنتهك قواعده الأساسية الراسخة لإضفاءِ شرعيةٍ مصطنعة على واقعٍ قسري متدحرج بتغيير الوضع الرّاهن للمدينة ومقدّساتها بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص، لتبرير أهداف الاحتلال وتكريسه، وقد اقتضت طبيعةُ الدّراسة أن يتمَ اعتمادُ مناهجَ متعددةٍ ومتنوعة لتحقيق أهدافِ الدّراسة وفي مقدمتها المنهجُ القانوني، بما يشمل المنهجَ الوصفيّ التّحليليّ للنصوص القانونيّة لقواعدِ القانون الدّولي العام والجنائيّ والإنساني، واتّفاقيات السلام الموَقّعة بين الاحتلال الإسرائيلي والجانبين الفلسطيني والأردني ذات العلاقة بالقدس ومقدّسات القدس، هذا إلى جانب اعتمادِ المنهج الوصفيّ التّاريخي في جمع بعضِ البيانات الخاصّة بمقدّسات القدس والوصاية الأردنيّة والمسجد الأقصى المبارك، وبيان للتغيرات على أرض الواقع والممارسات السلوكية للاحتلال الإسرائيلي. وقد قدّمت الدّراسة تحليلًا دقيقًا وشاملًا لنظامِ الوضع الرّاهن "ستاتيكو" للمسجدِ الأقصى المبارك والوصاية الأردنيّة على مقدّسات القدس، مما ساعدَ في فهم القواعدِ القانونيّة الدّولية التي تنظمُ هذا الموقع المقدّس والإسهام في توضيحِ الأسسِ القانونيّة التي تستندُ إليها الحقوقُ والواجباتُ المتعلّقة بالمكان، وبالتالي توفير قاعدةٍ قانونيّة متينة يمكنُ الرجوعُ إليها في المناقشات والنّزاعات الدّولية، كما أسهمت الدّراسة في إبراز أهمية قواعد القانون الدّولي في توفير آلياتِ الحمايةِ اللازمة إذا ما توفرت الشّروطُ الكافية بمعايير موحدة، إلى جانب بيان أهميّةِ القواعد العرفيّة للقانون الدّولي العام، وما تتمتعُ به من قوةٍ وإلزامٍ ونفاذٍ في نطاق الاستقرارِ المستمر، والالتزامِ المتواتر باحترامِها وضرورةِ العمل بها والحفاظِ عليها.
- Itemالمسؤوليّة الجنائيّة لحركات التحرّر الفلسطينيّة أمام المحكمة الجنائيّة الدّوليّة(Al-Quds University, 2025-02-11) محمد زكي رجا ابو عره; Mohammad Zaki Raja Abu Arraكان جليّاً للقيادة الفلسطينيّة من اللحظة الأولى أنّ الانضمام إلى نظام روما الأساسيّ، قد يكون سيفًا ذا حدين بما يمنحه للمحكمة من صلاحيّة النّظر في تهمٍ متوقّعة لارتكاب جرائم حرب من قبل حركات المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة، وهو الأمر الذي دفع القيادةَ الفلسطينيّة لأخذ موافقاتٍ خطيّة من الفصائل الفلسطينيّة بدعم قرار الانضمام، وقد قبلت المحكمة طلبَ فلسطين الثّاني بالانضمام إلى نظام روما الأساسيّ بتاريخ 1/4/2015، استنادًا لأحكام المادّة (12) من نظام روما، وفي اليوم التّالي أودعت فلسطين صكَّ انضمامها للمحكمة للأمين العام للأمم المتّحدة، وقبول الولاية القضائيّة للمحكمة للنّظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينيّة اعتبارًا من تاريخ 13/6/2014، ومع قرار المدّعي العامّ للمحكمة في بتاريخ 20/12/2019، بأنّ جميع المعايير القانونيّة التي يقتضيها نظام روما الأساسيّ لفتح تحقيق قد استوفيت، وأنّ جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب في الضّفة الغربيّة بما فيها القدس الشّرقيّة، وقطاع غزّة، وأنّ الدّعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة، فإنّ مكتبَ المدّعي العامّ خلص بصفةٍ خاصّة إلى جانب المسؤوليّة الجنائيّة لأفراد جيش الاحتلال الإسرائيليّ بارتكاب جرائم حرب، إلّا أنّ هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد أيضًا بأنّ أعضاء من حماس والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة قد ارتكبوا جرائم حرب، إنّ هذه الجرائم ستكونُ مقبولة عملًا بالمادّة (17/1/أ، د) من النّظام الأساسيّ. هذا الأساس تعزّز بشكلٍ كبير بعد عمليّة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، حيثُ باشر المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدّولية في تشرين الثّاني 2023 بفتح تحقيقاتٍ بارتكاب جرائم دولية في الحالة الفلسطينيّة، نتج عنها إصدارُ مذكّرات اعتقال بحقّ قياداتٍ في حركة حماس والتّلويح بتوسيع التّحقيق ليطالَ قياداتٍ لفصائل فلسطينيّة مسلّحة شاركت في عمليّة طوفان الأقصى كحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وغيرهما من الفصائل المسلّحة. الأمر الذي يثير إشكاليّةً رئيسيّة تناولتها هذه الأطروحة وهي (مدى تحقّق المسؤوليّة الجنائيّة الدّولية الفرديّة لعناصر حركات المقاومة المسلّحة بصفتها حركة تحرّر وطنيّ مشروعة في القانون والشّرعيّة الدّولية)، وقد استندت الدّراسة في الإجابة عن هذه الإشكاليّة والأسئلة المتفرّعة عنها على المنهج الوصفيّ التّحليليّ للنّصوص القانونيّة لنظام روما الأساسيّ وقواعد القانون الدّولي العام والجنائيّ والإنسانيّ والمنهج الوصفيّ التاريخيّ في جمع بعض البيانات الخاصّة بالقضيّة الفلسطينيّة وجرائم الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المنهج الاستقصائي للحالة العمليّة المستمرة للتّحقيقات التي باشرها مدّعي عام المحكمة خلال كتابة هذه الأطروحة، الأمر الذي عزّز حداثة موضوع الأطروحة وأهميّته بالارتباط بالحالة الفلسطينيّة بعد حرب الإبادة الجماعيّة والمكانيّة التي شنّها الاحتلال على قطاع غزّة بعد السّابع من أكتوبر 2023 كحلقة استمرار لجرائمه المستمرّة منذُ احتلاله للأراضي الفلسطينيّة. وفي جملة أهداف وأهميّة هذه الدّراسة فقد قدّمت توصيات عمليّة عامّة بالقضية الوطنيّة وتوصيات خاّصة لقادة فصائل المقاومة وعناصرها لتجنب ومواجهة المساءلة الجنائيّة الدّولية عن أفعالهم في إطار عملهم المقاوم، من خلال بيان الأعمال التحرّرية المشروعة في القانون الدّولي، وتلك التي قد تشكّل جريمة حرب وفقًا لنظام المحكمة الجنائيّة الدّولية، وهو ما يستدعي أيضًا تثقيف أفراد الفصائل الفلسطينيّة بحقوق الإنسان والمبادئ العاملة للقانون الدّولي الإنساني، كما قدّمت الدّراسة توصياتٍ عمليّة للمشرّع الفلسطيني في سَنِّ بعض التّشريعات التي تجرّم ارتكاب جرائم حرب من قبل عناصر المقاومة بما يمكّن القضاء الوطني من ممارسة صلاحياتِه كخطوة استباقيّة لحماية عناصر المقاومة الفلسطينيّة من الملاحقة الجنائيّة الدّولية من قبل المحكمة الجنائيّة الدّولية. بالإضافة إلى تسليط الضّوء على إشكاليّات الاستدلال والتّحقيق التي طالت منهجيّة التّوثيق والتّحقيق وجمع الأدلّة وربط القرائن في تحقيقاتِ المؤسّسات وتحقيقات المحكمة الجنائيّة الدّولية في أحداث 7 أكتوبر 2023، التي وصلت إلى الاتّهام واستصدار مذكرات القبض والحضور للمتهمين من قادة حركة حماس إلى جانب متّهمين متوقّعين أيضًا من الفصائل المسلّحة في غزّة ممّن شاركوا في عملية 7 أكتوبر والمدنيّين الذين التحقوا للمشاركة بالعمليّة، بما يسهم في تعزيز مذكّرات الدّفاع عنهم. وإلى جانب مناقشة نصوص نظام روما وقواعد القانون الإنساني الدّولي فقد خلصت الدّراسة إلى أهميّة مراجعة هذه النّصوص بما يراعي حق حركات التّحرر الوطني في الدّفاع المشروع عن أراضيها ونضالها في نيل حق تقرير المصير والتّحرر من نير الاحتلال سيّما أنّه جرى توصيف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة بأنّه احتلالٌ غيرُ قانوني وغير مشروع تجاوز مبدأي التّناسب والتّمييز والحالة المؤقّتة للاحتلال وانتقاله إلى الاستيطان والعنصريّة، وأنّه احتلال كولونيالي إحلالي، وذلك من طرف المؤسّسات القانونيّة والحقوقيّة والقضائيّة الدّولية ذات الاختصاص والعلاقة. وأكّدت الدّراسة أنّ إدانة العمليّات التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينيّة بجرائم دولية، يقوّض مبادئ العدالة الدّولية والأخلاقيّة، وينتهك المركز القانوني للمقاتلين، الذين يكافحون ضدّ السّيطرة الاستعماريّة والأجنبيّة أثناء النّزاعات المسلّحة، ويغذّي سياسات الضّم والفصل العنصري ومصادرة الأراضي والنّقل القصري للفلسطينيين، وسياسات العقاب الجماعي، وسوء المعاملة وتعذيب المعتقلين، وانتهاكات حقوق الإنسان، ويغلقُ الباب أمام سبل انتصاف فعّال للأفعال التي تتعلّق بالقانون الإنساني الدّولي، ويمثّل تشجيعًا لسياسات توطين المستوطنين وتهجير السّكان المدنيّين في الأراضي الفلسطينيّة، وهو ما يخالف القواعد الأساسيّة للقانون الدّولي.
- Itemالحماية الدستورية لحرية الإعلام في دولة فلسطين (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2025-03-10) معمر علي عرابي نخلة; Moammar Ali Orabi Nakhlehتناولت الدراسة الحماية الدستورية لحريه الاعلام في دولة فلسطين، وعالجت الإشكالية المتعلقة بيان موقف المشرع الفلسطيني في حماية الحق في ممارسة النشاط الإعلامي، إضافة إلى الإشكالية المتعلقة في مدى هذه الجدوى الدستورية في كفالة الحرية في التعبير عن الرأي من حيث المفهوم العام، وممارسة الحق الصحفي من حيث المفهوم الخاص. وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية المقصود بحرية الإعلام ومناط الحماية الدستورية لها، فضلا عن الحماية الدولية وفقا لما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الدستورية المقارنة، كما وهدفت إلى توضيح دور القضاء في المحافظة على حرية الإعلام من خلال القرارات القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بحرية الإعلام، وكيفية إعمال الدور الرقابي للقضاء في المحاكم الفلسطينية على كفالة هذه الحرية وكيفية التعامل معها، وبيان دور القضاء الدستوري في ذلك. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليه الدراسة: إن كافة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في فلسطين أقرتها السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية؛ الأمر الذي يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. كما احتوت معظم تلك التشريعات على نصوص قانونية مقيدة للحريات الإعلامية، ومتناقضة مع الضمانات الدستورية لحرية الإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ مما يجعلها عرضة للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها المبادئ الدستورية الضامنة للحريات الإعلامية. وكان من أبرز التوصيات التي توصلت إليه الدراسة: ضرورة أن يقوم القضاء العادي بإحالة النصوص القانونية التي يستخدمها في محاكمة الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في مدى دستوريتها، وأن تقوم المحكمة الدستورية بدورها في إلغاء أية صلاحيات قانونية ممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب نصوص قانونية تمنحها سلطة إغلاق وسائل الإعلام دون الحصول على حكم قضائي، وإلغاء أي نص يمنح الأجهزة الأمنية حق التدخل المباشر في ترخيص وسائل الإعلام .
- Itemالحماية الجنائية للشاهد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني بين الواقع والقانون)الحماية الجنائية للشاهد في التشريعات الفلسطينية- دراسه مقارنه(Al-Quds University, 2025-04-15) عبد سليمان احمد ابو محيميد; Abed Suliman Ahmad Abu Mahameedتعتبر مكانة الشاهد عند تأدية شهادته ذات اهمية سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية امام سلطات الضبط القضائي في مرحلة الاستدلالات اوعند سلطة الاتهام وحتى بعد تحريك الدعوى الجزائية امام القضاء، فالشـهود عيـون الجهات الامنية والقضائية واذانهـا لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان معرفة من هو الشاهد وما هي خصائص الشهادة التي يدلي بها واثرها في حسم مجريات سير الدعوى الجزائية، وبيان الموقف الدولي من شهادة الشهود كأحــد وســائل الإثبات، باعتبارها البينة الشخصية من بـين وسائل الإثبات في المواد الجزائية، فكان لازما علينا توضيح نطاق حماية الشهود، خاصه ان مصدر الحماية للأشخاص والشهود بصفه خاصه مكفول ومعمول به منذ القدم ولصيق بالإنسان منذ ولادته. و تأتي هذه الدراسة لبيان نصوص الحماية القانونية والتدابير اللازمة لحماية الشهود في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات، اوخلال انعقاد الجلسات في المحاكم، وبيان انواع وصور تلك الحماية التي نص عليها المشرع الفلسطيني والتي تتمثل في الحماية الشخصية والوظيفية والقانونية، ومدى تطبيقها وتنفيذها من قبل السلطات التنفيذية، واليات استخدام التقنيات الحديثة في حماية الشهود عند الادلاء بشهادتهم. هدفت هذه الدراسة الى بيان انواع الحماية والتي اما أن تكون موضوعیة وهي التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الموضوعية محلاً لها، أوأن تكون إجرائية وهي تلك الحمایة التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الإجرائي موضوعا، وتوضيح من هم الاطراف المشمولين بالحماية سواء الاشخاص الاصلين في الدعوى الجزائية كالشهود الذين يؤدون الشهادات في المجال الجنائي وأفراد أسرهم أوالأشخاص وثيقي الصلة بهم، اوالذين لهم دورا جوهريا في كشف قضايا الفساد، والاحتيال وسوء الإدارة وغيرها من الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وشروط الاستفادة من نطاق الحماية الاجرائية والموضوعية، والتفرقة بين الاليات التقليدية والحديثة في اسباغ الحماية لمصلحة الشهود اثناء السير في الدعوى الجزائية في ظل وجود تنوع وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الواسع في ذلك. ولتحقيق حماية الشهود استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لبيان ما تمتع به الشهود من حماية وضمانات قانونية وقضائية ، واهمية استخدام التقنيات الحديثه خلال مراحل الدعوى الجزائية، و مدى تطبيق استخدام تقنيات الاتصال و تعارضها مع النصوص القانونية وما اخذت به الدول والمجتمع الدولي من مبادئ وضمانات لحماية الشهود من خطر الاعتداء اوأي انتهاك قد يقع عليهم بسبب الادلاء بالشهادة . في ختام هذه الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من النتائج والمقترحات تتعلق باليات الحماية للشهود على اختلاف صور الشهادة و انواع الحماية على الصعيد الشخصي والوظيفي والقانوني، في حين نجد ان معاملة الشهود في القضايا الجزائية الاخرى تتم وفقا للإجراءات العادية المتبعة في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني دون تخصيص لهم في المعاملة باعتبارهم شهود من حيث سماع الشهادة وغيرها من الضمانات التي تخلوا من خصوصية التعامل مع الشهود، وضعف تطبيق استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصال في اخذ الشهادات الجزائية رغم ان كثير من الدول الاخرى سارت على هذا النهج الذي وفر ضمانات الحماية الفعالة من خطر المجرمين.