Law القانون

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 550
  • Item
    مشروعية الاضراب في المرافق العامة بين الشريعة والقانون "المعلمون أنموذجاً"
    (Al-Quds University, 2025-01-11) ابراهيم محمد علي شريتح; Ibraheem Mohammad Ali Shreteh
    يعد الموظف هو الركيزة الأساسية في سير المرفق العام، وهو وسيلة الادارة الرئيسية في تنفيذ مهامها وواجباتها في تسيير المرفق العام، وهو الأداء لتحقيق المصلحة العامة، ولا يتصور وجود مرفق عام بدون موظفين يقومون بالعمل فيه، ولكي يقوم هذا الموظف بدوره في عمله فلا بد للجهة المختصة او الإدارة العمل على إعطاء الموظف حقوقه للقيام بواجبه. وبما ان القانون نظم حقوق وواجبات الموظف العام في الوظيفة العمومية، الا انه في كثير من الأحيان تكون هناك متطلبات عامة للموظف العام بشكل عام والمدرسون بشكل خاص، ولا يمكن تحقيق هذه المطالب الا باللجوء الى الاضراب، وقد وأدرج الاضراب كعنصر من عناصر الحريات العامة والأساسية، وتم الاعتراف به كحق دستوري من الحقوق السامية التي لم يعترف بها إلا بعد نضال طويل للعمال والموظفين في اغلب الدول، كما كان للمنظمات والمواثيق الدولية الدور الأساسي والسند القانوني الذي اعتمدت عليه اغلب النظم القانونية الداخلية في إقرار مشروعيته والاعتراف به كحق من الحقوق الأساسية للموظفين، فقد تبنت اغلب الاتفاقيات و المنظمات الدولية التي تسعى إلى حماية الموظف كطرف ضعيف في عقد العمل، حق الإضراب ذلك أن هذا الحق مرتبط بالحقوق الأخرى خصوصا الحق في العمل احد أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان وهو مرتبط كذلك بالحق في التنظيم النقابي. وقد تم التركيز على تعريف الإضراب ومدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية و التشريع الفلسطيني والمصري ، وكذلك بيان أسباب الاضراب، والآثار المترتبة عليه لذا فان موضوع الدراسة تناول أحد هذه الحقوق وهو الاضراب باعتباره الحق والوسيلة المهمة من أجل الحصول على مطالبات معينة تخصهم بشكل جماعي للضغط على الإدارة في تحقيقها، فقد تطرقت في رسالتي العلمية الى الحالات التي يعد فيها الاضراب مشروعاً، وحالات أخرى قد يكون فيها الاضراب غير مشروع، وهنا القاعدة لا تأخذ على اطلاقها في كلتا الحالتين بل فرضت عليه القيود والضوابط التي من شانها ان تكفل حق ممارسته بما يتفق والغرض الذي يشرع من أجله وفق النظام العام. وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات، كان من اهم النتائج الى ان الاضراب هو اتفاق جماعي من قبل الموظفين بالتوقف عن العمل الموكل إليهم من قبل الإدارة لمدة مؤقتة مع تمسكهم بحقهم في الوظيفة، وقد اقرت الشريعة الاسلامية بحق الموظف في الاضراب، واعتبرته من الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لرفع الظلم الواقع على الموظفين من قبل الإدارة، ولا يمكن اللجوء الى هذه الوسيلة الا في حالة الضرورة، وهو إن الاضراب هو آخر الوسائل وأهمها التي قد يلجأ اليها الموظفين للضغط على الإدارة في المطالبة بحقوقهم المشروعة الممكن تحقيقها في حال تم، وهي من وسائل الضغط التي يمكن ان تشل وتعرقل سير المرفق العام حتى يتم تحقيق المطالب، كما أكدت الاتفاقيات الدولية كالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 على حق الاضراب، واعتبرته من الحقوق والحريات العامة، ولكنها تركت للمشرع في الدول حق تنظيمه داخلياً، وإن حق الاضراب هو حق مكفول ايضاً بموجب التشريع الفلسطيني وعلى رأسه القانون الاساسي الفلسطيني الذي يمثل المرجعية الدستورية والتي سمحت للعاملين في القطاع العام في فلسطين ممارسة الحق في الاضراب. كما توصل الباحث في الدراسة الى عدة توصيات كان من أهمها: التعديل على القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن اضراب الموظفين في المرافق العامة بأن يتناول كافة المسائل الموضوعية والاجرائية ولا نحيل في المسائل الاجرائية الى القواعد الواردة في قانون العمل كون ان القانونان يختلفان من حيث الفئة المستهدفة والاهداف وغير ذلك، وأن يراعي المشرع الفلسطيني الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين باعتباره قانوناً يسمو على القوانين والدساتير الداخلية وتوافقا له مع احكام الشريعة الاسلامية والتي اعتبرت حق الاضراب من الحقوق الأساسية للموظفين والمواطنين على حد سواء، وأن يحدد المشرع الفلسطيني معيارا واضحا لتطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد والموازنة ما بين مصلحة المرفق ومصلحة الأفراد ومنحهم حق الاضراب سواء في المرافق الحيوية ام بغيرها كونه حقاً دستورياً يمنح للجميع بالتساوي دون تمييز، نوصي القضاء بالحيادية والاستقلالية من خلال تطبيق النصوص المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة وأن يكون أكثر وضوحاً في نظر قضايا الاضراب
  • Item
    انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني
    (Al-Quds University, 2022-06-07) عبدالله محمد احمد ربعي; Abdallah Mohammad Ahmad Rabei
    تسلط هذه الدراسة الضوء على انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة ، حيث تهدف إلى بحث مدى كفاية النصوص القانونية الخاصة بمبدأ رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني ، وإلى تبيان مدى أهمية عنصر الزمن في تطبيق أحكام القانون الجزائي ، إضافة إلى إيجاد حلول للتعارض الموجود ما بين أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وما بين أحكام التشريع العادي خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص الناظمة لمبدأ الرجعية ، إذ تهدف الدراسة إلى إيجاد حل للتعارض الموجود ما بين أحكام القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 م وما بين أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م ساري المفعول في الضفة الغربية . وقد عمد الباحث إلى اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن في هذه الدراسة، وذلك بدراسة سريان نصوص أحكام القانون الجزائي وتحليلها من حيث الزمان، ومقارنة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات الأردني بغيرها من التشريعات في الدول المقارنة. وقد عمل الباحث على تقسيم الدراسة إلى فصلين بحيث تناول في الفصل الأول موضوع سلطان مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي معرجا بذلك على الاتجاهات الفقهية المتعلقة برجعية القانون الأصلح للمتهم ومقسما إياه إلى مبحثين ، المبحث الأول تضمن أساس مبدأ عدم رجعية النصوص الجزائية على الماضي حيث عمل الباحث من خلاله على تبيان مفهوم مبدأ عدم رجعية التشريعات الجزائية وعلى تبيان مبررات هذا المبدأ ونطاق تطبيقه ومن ثم ضوابط تطبيق هذا المبدأ ، أما المبحث الثاني فقد عمل الباحث من خلاله على تبيان رجعية النصوص الجزائية كاستثناء على المبدأ العام وعلى تبيان مفهومه وتبيان شروطه ومبرراته والضوابط القانونية لتطبيقه بتبيان ضوابط التفرقة بين القانون القديم والجديد أيهما أصلح للمتهم حال تطبيقه عليه . أما الفصل الثاني فقد تناول به الباحث موجبات الخروج عن مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي وذلك من خلال تقسيمه لمبحثين ، المبحث الأول تضمن صور صلاحية القانون الجديد ( الأصلح للمتهم ) والتي تمثلت في صلاحيته إذا ما عمل على تعديل نصوص التجريم أو تعديل قواعد العقاب أو تعديل قواعد الملاحقة وقواعد التقادم والقواعد الخاصة بتنفيذ العقوبة تعديلا في مصلحة المتهم ، والثاني تضمن حالات اعمال القانون الأصلح للمتهم كاستثناء على المبدأ العام وذلك في حال إذا ما صدر القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل الحكم البات أو بعد الحكم البات على المتهم ، ومن ثم أشار الباحث لحكم القوانين المؤقتة ( محددة المدة ) . وخلصت هذه الدراسة إلى أن القانون الأصلح للمتهم هو قاعدة قانونية شرعية بحد ذاتها لا تتعدى على الحقوق الشخصية للأفراد وتتحدد صلاحياتها بالآثار الجنائية للفعل ، وتقوم هذه القاعدة على خدمة المتهم ، إذ تقضي بتخفيف الحكم عنه في غالب الأحيان شريطة ألا يكون قد صدر بحقه حكماً مبرما ً، حيث تمنح أحكام هذا القانون المتهم وضعا قانونيا أفضل من أحكام القانون القديم حال تطبيقها عليه وذلك من خلال رفعها لصفة التجريم عن الفعل أو تخفيفها للعقوبة المقررة له ، وبذلك تكون قاعدة الرجعية أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى عدم إمكانية فرض وايقاع العقوبة المقررة بموجب أحكام القانون الجديد على الأفعال التي سبق وأن كانت مباحة وفق أحكام القانون القديم الساري المفعول وقت ارتكابها. وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة والتي تمثل حلولا لإشكالية البحث ، والتي من أهمها وجوب تعديل المشرع الفلسطيني لبعض أحكام مواد القانون الأساسي الفلسطيني تعديلا يجسد مبدأ رجعية القانون الجزائي وذلك وفق ما أقرته أحكام بعض المواثيق الدولية التي تعد فلسطين طرفا فيها ، إضافة إلى وجوب أن يقوم المشرع الفلسطيني بمواكبة القوانين والتشريعات الجزائية في الدول العربية المجاورة ومحاولة استخلاص أو استنباط بعض الأحكام التي تخدم وتجسد مبدأ رجعية القانون الجزائي الأصلح للمتهم كونه أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان ، إضافة إلى ضرورة ان يحذو القضاء الفلسطيني حذو القضاء في الدول العربية المجاورة فيما استقرت عليه قرارات المحاكم الجزائية لديهم فيما يتعلق بمبدأ رجعية الأحكام الجزائية خاصة محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية وتجسيد هذا المبدأ في قراراته.
  • Item
    دور القضاء المستعجل في حماية التعدي على العلامات التجارية في التشريع الفلسطيني
    (Al-Quds University, 2025-01-14) ريماء عرسان عبد الكريم طالب; Rimaa Irsan Eabd Alkaim Taleb
    تُقدم هذه الدراسة إحدى صور الحماية القانونية للعلامة التجارية، والتي تتمثل في الحماية عن طريق الإجراءات التحفظية أو التدابير المؤقتة (الحماية المؤقتة)، بحيث يستفيد مالك العلامة التجارية من هذه الحماية في منع الغير من الاعتداء على علامته أو إيقاف الأخير عن الاستمرار في الاعتداء عليها بشكل مؤقت إلى حين اللجوء إلى القضاء العادي وعرض النزاع على قاضي الموضوع، وقد نصت معظم التشريعات على الحماية المؤقتة للعلامة التجارية في شكل إجراءات تحفظية، تهدف إلى وقف الاعتداء على العلامة التجارية وتجنب وقوع أضرار لا يمكنه تلافيها، وهذه الحماية تتخذ بشكل فوري وسريع متمثلة بإجراءات تحفظية إذا توافرت شروط معينة. أن قانون العلامات التجارية المعمول به في فلسطين لم ينظم الحماية المؤقتة للعلامة التجارية وآثارها، كما لم ينظم إجراءات تعويض المدعى عليه فيما يتعلق بالحماية المؤقتة للعلامة التجارية. وعليه هدفت هذه الدراسة للبحث في مدى أهمية القضاء المستعجل في قضايا التعدي على العلامات التجارية والمتمثلة في منع هذا التعدي أو وقفه وضبط الأدلة ومنع إتلافها حيث أنه يُخشى من طبيعة التعدي على هذه الحقوق من فوات الوقت، خاصة مع انتشار وسائل التكنولوجيا، ومدى مساهمة الاجراءات التحفظية في توفير الحماية للعلامة التجارية. ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن بشكل أساسي، بحيث سيتم تحليل النصوص القانونية المتصلة بموضوع الدراسة تحليلاً قانونياً سائغاً، ومتناسقاً، وبيان أوجه النقص والقصور فيها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان من أهمها أن القوانين المطبقة في فلسطين والناظمة للعلامات التجارية قديمة ولم يطرأ عليها أية تعديلات، ولا توفر حماية مستعجلة على نحو مباشر ومستقل، حيث أن هذه القوانين لم تأتِ على نص صريح يجيز لمالك العلامة التجارية عند الإعتداء على علامته بأن يقوم بالطلب من المحكمة بإجراء تدابير تحفظية ضد هذا الاعتداء، ولكنها وفرت الحماية الجزائية والمدنية والإدارية للعلامات التجارية. كما انتهت الدراسة الى بعض التوصيات من اهمها: ضرورة تحديث التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالعلامات التجارية، وخاصة قوانين حماية العلامات التجارية بشكل أكثر تخصيصًا لضمان توفير الحماية المؤقتة بشكل أكثر فعالية. يتطلب الأمر تضمين نصوص قانونية تتيح للمحاكم اتخاذ تدابير تحفظية سريعة عندما يتم التعدي على العلامات التجارية، بما في ذلك حظر التعدي، الحجز التحفظي على المواد المقلدة، والمحافظة على الأدلة، بحيث تكون سلطة قاضي الأمور المستعجلة رقابية وليست تقديرية وذلك من خلال وجود نص تشريعي ينظم الحماية المؤقتة للعلامة التجارية.
  • Item
    حرية الإعلام في فلسطين بين التنظيم والتقييد
    (Al-Quds University, 2024-11-30) دعاء صالح صبحي دار موسى; Doaa saleh sobhe Dar mosa
    تناولت هذه الدراسة موضوع حرية الإعلام في فلسطين، مركزةً على العلاقة بين التنظيم والتقييد من قبل السلطة الفلسطينية، وتأتي أهمية الدراسة في ظل ما تواجهه وسائل الإعلام الفلسطينية من تحديات تتّمثل في التوفيق بين الحفاظ على حرية التعبير من جهة ، ومتطلبات التنظيم الرسمي من جهة أخرى، وهدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير السياسات والإجراءات التي تتبناها السلطة الفلسطينية على الإعلام المحلي، ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحرية الصحافة. استعرضت الدراسة القوانين واللوائح المتعلقة بالإعلام التي وضعتها السلطة الفلسطينية، وناقشت تأثيرها على قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على ممارسة دورهم بحرية واستقلالية ودورها بوصفها حامية لحرية التعبير وممارسة الصحافة وحرية الإعلام ، تشير الدراسة إلى أن هناك ممارسات تقييدية تؤثر بشكل مباشر على هذه الحرية، بعيدًا عن تأثير الاحتلال الإسرائيلي تهدف الدراسة إلى استكشاف الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تتبناها السلطة الفلسطينية تجاه المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وكيفية تأثيرها على مبدأ حرية الصحافة، كما تسلط الضوء على استخدام السلطة لمبررات مثل الأمن القومي، وحفظ النظام العام لتبرير التدخلات في عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وهذه التدخلات وصلت إلى حدود الانتهاكات، و خلصت الدراسة إلى أن التقييد المفروض على الإعلام الفلسطيني من قبل السلطة يشكل تحديًا كبيرًا أمام حرية التعبير، ويؤثر سلبًا على تطور إعلام مستقل يمكنه أن يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي. كما قدمت الدراسة توصيات بضرورة إعادة النظر في التشريعات الإعلامية لضمان تحقيق توازن بين تنظيم الإعلام وحماية حرية الصحافة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خصوصاً أن هناك تداخلًا ملحوظًا بين التنظيم الضروري لحفظ النظام وبين التقييد المفرط الذي يحد من حرية الصحافة. على الرغم من وجود قوانين تنظيمية. إلا أن ممارسات السلطة الفلسطينية تتّسم في كثير من الأحيان بغياب الشّفافية، واستخدام القوانين كأداة للسيطرة على الخطاب الإعلامي والسياسي؛ مما يضعف قدرة الإعلام على ممارسة دوره كأداة رقابية فعّالة في المجتمع الفلسطيني .
  • Item
    دور القانون الدولي في مواجهة إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية
    (Al-Quds University, 2024-06-03) الاء سمير محمود المشعل; Alaa Sameer Mahmood Almashal
    تركّز الدراسة بشكل أساسي على حصانة الحقيبة الدبلوماسية كقاعدة دولية معترف بها في القانون الدولي، ودورها في تعزيز حماية أمن الدول المستقبِلة ودول العبور من التجاوزات غير المشروعة. تهدف الدراسة إلى استعراض وتحليل الحصانات الدبلوماسية الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا، التي تُعَدّ الوثيقة الأساسية للعلاقات الدولية. كما تسعى الدراسة إلى تحديد الآليات القانونية المتاحة لمواجهة أي تجاوزات تتم من خلال الحقيبة الدبلوماسية، وتقديم بدائل قانونية لسد الفجوات الموجودة في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي الآتي: هل يمكن للقانون الدولي تحقيق التوازن بين حرمة الحقيبة الدبلوماسية من ناحية، وحماية أمن الدولة المستقبِلة ودولة العبور من إساءة استعمال تلك الحقيبة من ناحية أخرى؟ استنادًا إلى المنهج الوصفي والتحليلي، توصلت الدراسة إلى أنّ الحقيبة الدبلوماسية تعتبر أداة أساسية في التواصل بين الدول، حيث تشمل محتويات مخصصة للاستخدام الرسمي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استغلال حصانتها في أنشطة غير مشروعة إلى توتر العلاقات بين الدول. وتوصي الدراسة بتعزيز التنسيق بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان تمثيل دبلوماسي موحد في مختلف المحافل الدولية، ووضع قواعد قانونية للحد من إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية.