Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 509
- Itemصفة الجاني في البنيان القانوني للجريمة(Al-Quds University, 2024-01-21) طارق زياد طه مطر; Tareq ziyad taha Matarيرتكز موضوع الدراسة على أن لصفة الجاني دوراً كبيراً ومهم في القانون الجنائي، فقد نص القانون عليها في كثير من المواد، وهذه الصفة عندما تدخل في الجريمة تؤثر على بنيانها القانوني وعقوبتها في بعض الجرائم، وهي إما أن تبنى عليها الجريمة وتكون ركناً خاصاً فيها وبدونها لا يتحقق النموذج القانوني للجريمة، أو تغير من عقوبتها وتكون ظرفاً مشدداً فيها. فالمشرع ينظر إلى سلوك الفاعل بعيداً عن شخصيته أو صفته أو وظيفته أو جنسيته، بالإضافة لعناصر الجريمة الثابتة، إلا أنه في بعض الجرائم يتطلب توافر صفة قانونية أو فعلية معينة في الجاني، وفي هذه الحالة يلزم أن يعلم الجاني هذه الصفة أو ذلك الوصف حتى يقوم القصد الجرمي لديه. هدف البحث إلى بيان أمرين في غاية الأهمية تلعب فيهما صفة الجاني دوراً مهماً في البنيان القانوني للجرائم فأقر المشرع على ضرورة توافر الصفة الوظيفية كركن مفترض في بعض الجرائم، مثل جريمة الرشوة وجريمة الكسب غير المشروع واعتبر المشرع أن صفة الفاعل ركناً مفترضاً في الجريمة بالإضافة إلى بعض الجرائم التي تلعب القرابة دوراً مهماً في بنيانها القانوني وتقدير العقوبة. لقد تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما هو أثر صفة الجاني على قيام البنيان القانوني للجريمة؟ من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ خُلص البحث إلى أن الصفة قد تكون ناتجة عن شهادة علمية أو وظيفية أو مولد أو قرابة فهي عناصر قانونية أو طبيعية تدخل في تكوين النموذج القانوني للجريمة، وهي إما يتوقف عليها قيام الجريمة وتكون ركناً أو تكون ظرفاً يغير من الوصف القانوني لها أو يغير من العقوبة فقط. ويوصي البحث، بضرورة العمل الجاد على سن قانون عقوبات فلسطيني موحد، يوحد الحالة القانونية العقابية في فلسطين ويعزز مساواة المواطنين أمام القانون، كما يوصي المشرع الفلسطيني أن ينظم جريمة الرشوة في القطاع الخاص من أجل حماية القطاع الخاص من جرائم الفساد، والعمل على رفع الوعي بجريمة الكسب غير المشروع وبيان أركانها وصورها، ورفع قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون، وأعضاء نيابة جرائم الفساد وقضاة محكمة جرائم الفساد عبر تدريبات متخصصة بشأن هذه الجريمة وكيفية اكتشافها والتحقيق فيها، وتدريب جهات إنفاذ القانون بإمكانية ملاحقة غير الفلسطينيين من العاملين في مؤسسات السلطة في جرائم الوظيفة العامة عبر ملاحقتهم بجرم الكسب غير المشروع.
- Itemتفاقم النتيجة الإجرامية(Al-Quds University, 2024-01-24) جبر سعيد جبر أبو مصبح; JABER SAID JABER ABU-MUSBEHتناولت الدراسة النتيجة الإجرامية كأحد عناصر الركن المادي للجريمة والتي يسعى الجاني إلى تحقيقها جراء ارتكاب فعله الإجرامي، حيث إن المبدأ العام في الفقه الجنائي أن الشخص لا يعاقب على الفعل الواحد مرتين، فلقد نص عليه قانون العقوبات الفلسطيني الساري في قطاع غزة في الشق الأول من نص المادة(21)، إلا أن هذا المبدأ وهذا النص يوجد عليه استثناء وهو أنه يجوز مؤاخذة الشخص عن ذات الفعل أو الترك مرتين ويحدث ذلك في حالة تفاقم النتيجة الإجرامية لنفس الفعل وهو ما نصت عليه المادة(58/2) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية. يهدف البحث إلى بيان تفاقم النتيجة الإجرامية كسبب عام في تغيير الوصف القانوني وتعديل التهمة وتشديد العقوبة، وإلى بيان مدى الأثر القانوني المترتب على تفاقم النتيجة الإجرامية للفعل الإجرامي الواحد. وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ خُلص البحث إلى أن الأصل عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين، لكن يستثنى من ذلك حالة تفاقم النتيجة الإجرامية في الجرائم الواقعة على الجسد، وخاصة جرائم الأذى البليغ التي تفضي إلى القتل، حيث أنه يجوز معاقبته على القتل بعد الحكم بالإدانة على الأذى البليغ إذا حدثت الوفاة خلال سنة ويوم وذلك في القانون الساري في قطاع غزة ، كون أن القضاء الفلسطيني أخذ بنظرية السبب الأخير ويطبقها في جريمة القتل إلا أنه يشترط أن يتحقق إزهاق روح المجني عليه خلال عام ويوم من وقوع الجريمة. كما ويحق لمحكمة الموضوع تعديل الوصف القانوني للواقعة والتهمة من تلقاء نفسها دونما حاجة إلى انتظار طلب النيابة وذلك كونها المسؤولة عن الوصف الصحيح والسليم للوقائع ويجوز للمحكمة الاستئنافية إضافة الظروف المشددة التي لم تكن قد تحققت وقت نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإنما ظهر بعد صدور الحكم الابتدائي أي في حال تفاقمت النتيجة الإجرامية، بشرط أن يكون الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة. ويوصي البحث، نظراً لقلة المراجع المتخصصة في موضوع تفاقم النتيجة الجرمية في مجال القانون الجزائي تكثيف الأبحاث والدراسات المتعلقة بآثار التكييف القانوني وتقدير العقوبة عند تفاقم النتيجة الجرمية.
- Itemالمسؤولية المدنية عن الأخطاء البيولوجية الناقلة للعدوى(Al-Quds University, 2022-06-18) نور الدين محمد خليل عودة; Nour Aldin Mohammad Khalil Owdhهدفت الدراسة التعرُف إلى المسؤولية المدنية عن الأخطاء البيولوجية الناقلة للعدوى، في ظل الأنظمة والقوانين الدولية والتشريعات القانونية للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على البيئة والأفراد والحياة بشكل متساوي. واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، وبالاستفادة من رؤيته القانونية من خلال الأنظمة والتشريعات القانونية. وتضمنت الدراسة الجانب النظري لمفاهيم المسؤولية المدنية، والأخطاء البيولوجية الناقلة للعدوى، وكيفه الحد منها ومنعها ومنع تفاقمها. حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي يتضمن؛ مفهوم المسؤولية المدنية بشكلها العام، أما الفصل الأول فقد تضمن؛ التنوع البيولوجي وأنواعه والنظم التشريعية التي تحكمه، في حين اشتمل الفصل الثاني على أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيولوجية الناقلة للعدوى والتعويض عنها. وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على الضرر البيولوجي غير كافية لشمول كافة صور الضرر. فالاعتماد على هذه القواعد يشكل وسيلة للحد من مشكلة الأضرار البيولوجية، بالرغم من الصعوبات التي تكتنف إعمال القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية. وتتمثل هذه الصعوبات في إقامة رابطة السببية، لأن غالبية الأضرار البيئية تكون غير مباشرة وتظهر خلال فترة زمنية طويلة جداً، كما توصلت الدراسة إلى أن الضرر البيولوجي لا يتحقق دفعة واحدة، وإنما يتحقق بشكل تدريجي، وأن النظرية الموضوعية كأساس للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيولوجية، تصبح أساساً قانونيًا للمسؤولية عن هذه الأضرار، ويمكن الاعتماد عليها عند المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار. وأوصت الدراسة إلى اقتراح بتشكيل عدد من المنظومات التشريعية والقضائية يجب أن تقرر مسؤولية الإدارة التي تصلح أساسا للحكم بالتعويض في حالة أوجه عدم المشروعية الشكلية (عيب الشكل وعيب عدم الاختصاص) التي قد تلحق القرار الإداري دون التمييز بين الجوهرية والثانوية منها، ما دام أن هناك ضرراً قد لحق بالأفراد، كما وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتطبيق نصوص قانون الحماية، والذي يحتاج إلى أن تُضاف إلى نصوصه أحكام تتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عنها، بشكل أكثر تفصيلًا وأكثر وضوحًا وتحديدًا. إلى جانب النص بحق الجمعيات العاملة في مجال البيئة والضرر البيولوجي.
- Itemأثر جائحة كورونا على قطاع العمل في فلسطين(Al-Quds University, 2024-05-28) شاكر محمد شاكر اطميزة; Shaker Mohammed Shaker Itmaizaإن الظروف الخارجية التي تطرأ على العالم بفعل الطبيعة أو الإنسان، كالحروب والكوارث الطبيعية، والأوبئة والأمراض، تؤثر على تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين. وعقد العمل من العقود الملزمة للجانبين والذي يتكون من (العامل وصاحب العمل) بحيث يرتب العقد التزامات وحقوق متبادلة، ونتيجة لتأثير الجوائح بشكل خاص على واقع العقد من حيث أنها تخلق ظروفًا خارجة عن إرادة المتعاقدين، تجعل من تنفيذ التزاماتهما يتراوح بين الاستحالة والإرهاق. ونظرًا لخصوصية عقد العمل، فقد استوجب تدخل التشريعات القانونية لمعالجة إشكالية أثر الجوائح على عقد العمل، بقصد تحقيق التوازن العقدي بين العامل وصاحب العمل. وانطلاقاً من تباين أثر الجوائح على عقد العمل بين نظريتي القوة القاهرة، والظرف الطارئ، ناقشت هذه الدراسة أثر جائحة كورونا على قطاع العمل، من خلال تفاوت أثرها على القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تبعًا لاختلاف طبيعة القطاع أو النشاط، وتبعًا للإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدول لمواجهة أثر جائحة كورونا. وناقشت الدراسة السلطات القانونية التي منحها قانون العمل الفلسطيني لصاحب العمل بصورة عامة، من حيث سلطته في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة، وسلطته في تعديل عقد العمل، وكذلك البحث في سلطته في وقف تنفيذ عقد العمل، كسلطة لم ينص عليها التشريع الفلسطيني صراحة إلا أن أصحاب العمل قد استعملوها في ظل غياب النص قانونًا عليها، ودراسة هذه السلطات في إطار زمني هو فترة انتشار جائحة كورونا. وسعت الدراسة إلى البحث في مشروعية إجراءات صاحب العمل بحق العاملين في فترة انتشار جائحة كورونا، واستندت الدراسة في ذلك على نصوص قانون العمل الفلسطيني، والبحث أيضًا في التشريعات المقارنة، والاجتهادات الفقهية والقضائية، في محاولة قياس مشروعية إجراءات صاحب العمل في حالتي القوة القاهرة والظروف الطارئة. وسلطت الدراسة الضوء على النصوص القانوني التي كانت سند الإجراءات الحكومية وصاحب العمل في ظل انتشار جائحة كورونا، لقياس مدى مواءمة النصوص القانونية الفلسطينية في تحقيق التوازن التعاقدي في ظل انتشار جائحة كورونا.
- Itemالتظلم لدى وحدة المنازعات وفق قانون الشراء العام(Al-Quds University, 2024-01-28) شذى سعيد محمد ملحم; Shatha Saeed Mohammed Melhemهدفت هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على التظلم الإداري الذي يقدمه صاحب المصلحة إلى جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة لغايات تحقيق المصلحة العامة، إلا انها قد تنحرف جهة الادارة عن ذلك وبناء عليه يتم إلغاء القرار الإداري غير المشروع أو سحبه، وتم تسليط الضوء من خلال هذا البحث على التظلم كإجراء ودي لإنهاء المنازعات الإدارية من قبل جهة الإدارة الأمر الذي يُجنب الشخص المتضرر بطء إجراءات التقاضي الإدارية ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة التظلم الإداري كإجراء ودي لتسوية منازعات العقود الإدارية الذي بدوره قد يأخذ شكل الإجراء الإجباري أو الاختياري بحسب الجهة الإدارية المصدرة له بناء على النص القانوني الذي ينظمه، وألقت الدراسة الضوء حول التَظلُم الإدَاري مِن حيث الجِهة التي يُقدم إليهَا التظلُم من خلال الإشارة إلى جهة أخرى يُقدم التظلم اليها يطلق عليها التظلم إلى لجنة إدارية خاصة حيث انه وعند عدم انصاف المتضرر لديها يتم اللجوء إلى طريق التقاضي لتسوية منازعاته العقدية. تناولت الدراسة إجراءات التظلم الإداري أمام وحدة مراجعة المنازعات المشكلة بموجب القرار بقانون رقم (8) لعام 2014م للشراء العام، والتطرق إلى تكوين هذه الوحدة واختصاصاتها وإجراءات التظلم أمامها. وتناولت كيفية تشكيل وحدة لمراجعة النزاعات وذلك وفق نص المادة (57) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، وتناولت الواقع العملي للتظلم لدى وحدة مراجعة المنازعات من خلال عرض بعض الأمثلة المنشورة على بوابة الشراء العام وتناولت هذه الدراسة منازعات العقود الإدارية من خلال بيان القرارات التي تصدر في العقود الإدارية وكيفية التظلم من هذه القرارات في مرحلة ابرام العقد الإداري لدى وحدة مراجعة المنازعات والتي تقبل الطعن بطريق الإلغاء وكذلك تم التطرق إلى القرارات الصادرة في مرحلة تنفيذ العقد والتي لا يكون للتظلم دور فيها حيث انها تتعلق بنصوص العقد ومخالفة نصوص العقد فيكون الاختصاص فيها للقضاء الشامل. وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها أن التظلم الإداري يعتبر إجراء لتسوية المنازعات الإدارية وهذا في ظل تراكم الدعاوى أمام القضاء الإداري ضد جهة الإدارة. كما وانتهت الرسالة إلى بعض التوصيات من أهمها تفعيل دور لجنة مراجعة المنازعات بشكل أكبر وذلك من خلال النص على وجوب أن يكون التظلم لديها اجباري بموجب القانون لإنها تضم خبراء ذو خبرة وكفاءة مختصين للفصل في المنازعات المعروضة عليها قبل اللجوء إلى القضاء.