Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 554
- Itemعبء الإثبات في الدعوى العمومية دراسة مقارنة(Al-Quds University, 2017-01-04) مي عبد الرحمن رمزي; Mai Abdel Rahman RamziThis study examined the subject of proof in public proceedings, which is one of the important results of the principle of presumption of innocence that assumes every citizen of arms since the start of the public proceedings until its completion in a sense placing the burden on the authority of that case and the indictment of entrusted power to move and in accordance with procedures to ensure respect for the rights of the accused who are supposed to provide evidence of their innocence, the evidence of claims other than the contrary, rests with the authority to indict the burden of proving all the elements of the crime and its elements as well as validate Assigned to the accused and then study the role of prosecutors in proving lack of expiry of public proceedings and it's still vibrant so you can proceed with their investigation. The study was presented as an exception to the supposed origin and kinds of evidence and the extent of the impact in shifting the burden of proof of authority to indict the accused and the accused into power sometimes charge under review the practice of prosecutorial practices on burden of proof. The study aimed to develop a clear vision of the role of public prosecution in divesting the burden of proof in criminal procedure law, compared with what took him all of the Jordanian Code of criminal procedure on the one hand, and the Egyptian Code of criminal procedure. The study adopted the descriptive analytical approach and integrated comparison curriculum and it found a set of results the most important was the deficiency of the role of public prosecution to bear the burden of proving the case in Palestine. The study found that the provisions of the Act not apply accusation authority fully this demonstrates a lack of understanding of the prosecutors of the concept of the presumption of innocence, and lack of logistics to them to promote their role to the fullest of his books, and the number of members, in addition to the lack of possibilities for judicial officers, not to implement many of the memos that cause delay for wasting the community right and punish the culprits. At the end, the study recommended the enactment of a whole chapter on criminal evidence and procedure, the preliminary inquiry stage, entrusting the charge complete divesting in criminal evidence.
- Itemعبء الإثبات في الدعوى العمومية (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2017-01-04) Mai Abdel Rahman Ramzistudy examined the subject of proof in public proceedings, which is one of the important results of the principle of presumption of innocence that assumes every citizen of arms since the start of the public proceedings until its completion in a sense placing the burden on the authority of that case and the indictment of entrusted power to move and in accordance with procedures to ensure respect for the rights of the accused who are supposed to provide evidence of their innocence, the evidence of claims other than the contrary, rests with the authority to indict the burden of proving all the elements of the crime and its elements as well as validate Assigned to the accused and then study the role of prosecutors in proving lack of expiry of public proceedings and it's still vibrant so you can proceed with their investigation. The study was presented as an exception to the supposed origin and kinds of evidence and the extent of the impact in shifting the burden of proof of authority to indict the accused and the accused into power sometimes charge under review the practice of prosecutorial practices on burden of proof. The study aimed to develop a clear vision of the role of public prosecution in divesting the burden of proof in criminal procedure law, compared with what took him all of the Jordanian Code of criminal procedure on the one hand, and the Egyptian Code of criminal procedure. The study adopted the descriptive analytical approach and integrated comparison curriculum and it found a set of results the most important was the deficiency of the role of public prosecution to bear the burden of proving the case in Palestine. The study found that the provisions of the Act not apply accusation authority fully this demonstrates a lack of understanding of the prosecutors of the concept of the presumption of innocence, and lack of logistics to them to promote their role to the fullest of his books, and the number of members, in addition to the lack of possibilities for judicial officers, not to implement many of the memos that cause delay for wasting the community right and punish the culprits. At the end, the study recommended the enactment of a whole chapter on criminal evidence and procedure, the preliminary inquiry stage, entrusting the charge complete divesting in criminal evidence.
- Itemبطلان العمل الإجرائي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 (دراسة مقاارنة)(Al-Quds University, 2024-06-11) اماني جهاد محمود عطاونة; Amani jehad mahmoud atawnehلقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أحكام البطلان في المواد 22 وحتى 26 منه مقتبساً أحكامه من قانون المرافعات المصري ومسايراً التشريعات الحديثة التي لا تشجع البطلان وتعمل على تفاديه بوسائل مختلفة، مراعياً في ذلك التوازن بين اعتبارين متعارضين، الاعتبار الأول ضرورة احترام قواعد المرافعات كقواعد قانونية ملزمة بحيث يُعد الإجراء باطلاً إذا تخلف عن الشكل فيه، والاعتبار الثاني وهو نابع من طبيعة الإجراءات كوسيلة لحماية الحق، وهو الخشية من أن يؤدي البطلان لأي مخالفة شكلية إلى ضياع الحقوق وتعطيل حمايتها، لذلك تطلب في المخالفة الشكلية التي يترتب عليها البطلان أن يكون على قدر من الأهمية بحيث لا يتم فرض البطلان على كل مخالفة ولو كانت تافهة. وفي كلامنا في البطلان فإننا سوف نبين تعريفه وتمييزه عما يختلط به من جزاءات إجرائية وأنواعه وحالاته، وطرق التمسك به وآثار الحكم بالبطلان، ثم وسائل الحد من آثار البطلان من خلال دراسة تحليلية مقارنة مع المُشرع الأردني والمصري. سعت هذه الدراسة إلى تبيان ما إذا كان المُشرع قد أوجد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقطة توازن مبيناً ضرورة احترام ما يفرضه القانون من شكل للعمل الإجرائي وبين عدم التضحية بالحق من أجل الشكل، فلا يُهدر الحق الموضوعي نتيجة بطلان الإجراءات التي هي وسيلة لحماية الحق، وهل رُتب البطلان على كل عيب يشوب العمل أم حدد الحالات التي يحدث فيها البطلان واستعان بوسائل تهدف إلى التقليل من حالات البطلان والحد من آثاره. أسفرت الدراسة إلى أن البطلان كجزاء لا يجوز المغالاة في استعماله والتوسع فيه لدرجة تغليب الشكل على المضمون ولا التضييق منه والتركيز على المضمون على حساب الشكل، وعليه فإن نجاح أي تشريع يتحقق بالمدى الذي يوفق فيه بين هذين الاعتبارين المتعارضين، وهي مسألة نُهجت في معالجتها مناهج متعددة من خلال التطور التاريخي لنهاية البطلان، وعليه فإن على المُشرع الفلسطيني النظر في الوسائل التي تهدف إلى التخفيف من حالات البطلان والحد من آثارها.
- Itemالاعفاء من المسؤوولية العقدية في العقود المصرفية(Al-Quds University, 2024-12-22) اصالة منير جمعة الزواهرة; asala moneer jumaa alzawahrahتناولت هذه الدراسة الإعفاء من المسؤولية العقدية المصرفية حيث تم بدايةً دراسة ماهية المسؤولية العقدية للمصرف؛ من حيث تعريف المسؤولية العقدية المصرفية وشروط انعقادها، وأركانها، ومن ثم تم البحث في شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية المصرفية، من حيث مفهوم شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية للمصرف وصوره، ومدى جواز شرط الاعفاء من المسؤولية العقدية المصرفية، وقيود الإعفاء من المسؤولية العقدية المصرفية والآثار المترتبة على صحة الشرط. يلاحظ أن القانون الفلسطيني لم يعالج شروط الإعفاء من المسؤولية العقدية للمصرف، وفي ظل هذا القصور التشريعي ستحاول هذه الرسالة اللجوء إلى الأحكام العامة في القانون المدني المتمثلة بمجلة الأحكام العدلية وتحليلها للوصول إلى جواز أو عدم جواز مثل هذه الشروط والقيود الواردة عليها. ومن خلال البحث وتحليل القواعد العامة في القانون المدني لاحظنا أن المسؤولية العقدية للمصرف تقوم بقيام عقد صحيح مستوفيا لجميع أركانه من رضا ومحل وسبب، وأن المسؤولية العقدية تقوم بتوافر أركانها الثلاثة وهي: الخطأ والضرر، وعلاقة السببية، وأن توافر أركانها يؤدي إلى انعقادها وبالتالي ترتيب حكمها وهو التعويض فإذا انتفى ركن من أركان المسؤولية سقطت المسؤولية وبالتالي سقط الحق في التعويض، كما توصلت الباحثة إلى إجازة شروط الاعفاء من المسؤولية العقدية المصرفية لعدم تعلقها بالنظام العام والآداب، بشرط أن لا يكون هناك غش أو خطأ جسيم صادر عن المصرف علما أن القواعد العامة لم تحدد معيار للتفرقة بين الغش والخطأ الجسيم ،كما يشترط وأن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة، وأن لا تكون تعسفية أو مخالفة لمقتضى العقد، وبتوافر هذه الشروط يترتب شرط الإعفاء أثره القانوني الكامل، فيعفى المصرف من المسؤولية عن إخلاله بالتزامه التعاقدي، فلا يلتزم بتعويض العميل عن الضرر الناتج عن إخلاله، وعليه فإن القواعد العامة لم تتطرق إلى معيار التفرقة بين الغش والخطأ الجسيم كما لم تتطرق إلى مسألة الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأخطاء الصادرة بناء على غش أو خطأ جسيم صادر من الغير. وعليه لا بد من إيجاد تنظيم قانوني متخصص في مجال المسؤولية المدنية في العقود المصرفية يتضمن نصوصا مباشرة تجيز الإعفاء من المسؤولية العقدية المصرفية بشرط تقييدها في حالتي الغش والخطأ الجسيم الصادران المصرف، وأن لا تجيز الاتفاق على شروط الإعفاء من المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم الصادرة عن التابعين لكون خطأ التابع يعتبر كأنه صادر من المصرف ذاته إضافة إلى أن السماح بالإعفاء من المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم الصادر من الغير يعطي المجال للمصرف أن يتهرب من المسؤولية عن طريق إساءة اختيار الغير مستندا إلى عدم مسؤوليته، ويقوم بذات الوقت بمحاولة إيجاد معيار تقريبي، للتفرقة بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم.
- Itemمشروعية الاضراب في المرافق العامة بين الشريعة والقانون "المعلمون أنموذجاً"(Al-Quds University, 2025-01-11) ابراهيم محمد علي شريتح; Ibraheem Mohammad Ali Shretehيعد الموظف هو الركيزة الأساسية في سير المرفق العام، وهو وسيلة الادارة الرئيسية في تنفيذ مهامها وواجباتها في تسيير المرفق العام، وهو الأداء لتحقيق المصلحة العامة، ولا يتصور وجود مرفق عام بدون موظفين يقومون بالعمل فيه، ولكي يقوم هذا الموظف بدوره في عمله فلا بد للجهة المختصة او الإدارة العمل على إعطاء الموظف حقوقه للقيام بواجبه. وبما ان القانون نظم حقوق وواجبات الموظف العام في الوظيفة العمومية، الا انه في كثير من الأحيان تكون هناك متطلبات عامة للموظف العام بشكل عام والمدرسون بشكل خاص، ولا يمكن تحقيق هذه المطالب الا باللجوء الى الاضراب، وقد وأدرج الاضراب كعنصر من عناصر الحريات العامة والأساسية، وتم الاعتراف به كحق دستوري من الحقوق السامية التي لم يعترف بها إلا بعد نضال طويل للعمال والموظفين في اغلب الدول، كما كان للمنظمات والمواثيق الدولية الدور الأساسي والسند القانوني الذي اعتمدت عليه اغلب النظم القانونية الداخلية في إقرار مشروعيته والاعتراف به كحق من الحقوق الأساسية للموظفين، فقد تبنت اغلب الاتفاقيات و المنظمات الدولية التي تسعى إلى حماية الموظف كطرف ضعيف في عقد العمل، حق الإضراب ذلك أن هذا الحق مرتبط بالحقوق الأخرى خصوصا الحق في العمل احد أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان وهو مرتبط كذلك بالحق في التنظيم النقابي. وقد تم التركيز على تعريف الإضراب ومدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية و التشريع الفلسطيني والمصري ، وكذلك بيان أسباب الاضراب، والآثار المترتبة عليه لذا فان موضوع الدراسة تناول أحد هذه الحقوق وهو الاضراب باعتباره الحق والوسيلة المهمة من أجل الحصول على مطالبات معينة تخصهم بشكل جماعي للضغط على الإدارة في تحقيقها، فقد تطرقت في رسالتي العلمية الى الحالات التي يعد فيها الاضراب مشروعاً، وحالات أخرى قد يكون فيها الاضراب غير مشروع، وهنا القاعدة لا تأخذ على اطلاقها في كلتا الحالتين بل فرضت عليه القيود والضوابط التي من شانها ان تكفل حق ممارسته بما يتفق والغرض الذي يشرع من أجله وفق النظام العام. وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات، كان من اهم النتائج الى ان الاضراب هو اتفاق جماعي من قبل الموظفين بالتوقف عن العمل الموكل إليهم من قبل الإدارة لمدة مؤقتة مع تمسكهم بحقهم في الوظيفة، وقد اقرت الشريعة الاسلامية بحق الموظف في الاضراب، واعتبرته من الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لرفع الظلم الواقع على الموظفين من قبل الإدارة، ولا يمكن اللجوء الى هذه الوسيلة الا في حالة الضرورة، وهو إن الاضراب هو آخر الوسائل وأهمها التي قد يلجأ اليها الموظفين للضغط على الإدارة في المطالبة بحقوقهم المشروعة الممكن تحقيقها في حال تم، وهي من وسائل الضغط التي يمكن ان تشل وتعرقل سير المرفق العام حتى يتم تحقيق المطالب، كما أكدت الاتفاقيات الدولية كالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 على حق الاضراب، واعتبرته من الحقوق والحريات العامة، ولكنها تركت للمشرع في الدول حق تنظيمه داخلياً، وإن حق الاضراب هو حق مكفول ايضاً بموجب التشريع الفلسطيني وعلى رأسه القانون الاساسي الفلسطيني الذي يمثل المرجعية الدستورية والتي سمحت للعاملين في القطاع العام في فلسطين ممارسة الحق في الاضراب. كما توصل الباحث في الدراسة الى عدة توصيات كان من أهمها: التعديل على القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن اضراب الموظفين في المرافق العامة بأن يتناول كافة المسائل الموضوعية والاجرائية ولا نحيل في المسائل الاجرائية الى القواعد الواردة في قانون العمل كون ان القانونان يختلفان من حيث الفئة المستهدفة والاهداف وغير ذلك، وأن يراعي المشرع الفلسطيني الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين باعتباره قانوناً يسمو على القوانين والدساتير الداخلية وتوافقا له مع احكام الشريعة الاسلامية والتي اعتبرت حق الاضراب من الحقوق الأساسية للموظفين والمواطنين على حد سواء، وأن يحدد المشرع الفلسطيني معيارا واضحا لتطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد والموازنة ما بين مصلحة المرفق ومصلحة الأفراد ومنحهم حق الاضراب سواء في المرافق الحيوية ام بغيرها كونه حقاً دستورياً يمنح للجميع بالتساوي دون تمييز، نوصي القضاء بالحيادية والاستقلالية من خلال تطبيق النصوص المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة وأن يكون أكثر وضوحاً في نظر قضايا الاضراب