المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

Date
2026-06-20
Authors
لينا زلاطيمو
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
مركز دراسات القدس - جامعة القدس
Abstract
يتناول هذا البحث المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، من خلال اختبار مدى انطباقها على إقليم تمارس فيه إسرائيل سيطرة فعلية منذ عام 1967. وينطلق البحث من تحديد مفهوم الاحتلال وفق المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي ترسي معيار السيطرة الفعلية معيارًا موضوعيًّا وحيدًا لتوصيف الاحتلال بمعزل عن أي تصنيف سياسي أو تشريعي داخلي. ويُثبت البحث أن الاحتلال لا ينقل السيادة إلى القوة القائمة به، وأن إجراءات الضم والإدماج القانوني والإداري الإسرائيلية لا تُنتج أثرًا قانونيًّا دوليًّا يُغيّر المركز القانوني للمدينة، استنادًا إلى المادة 47 من الاتفاقية ومبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة المُكرَّس في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة. ويُقرر البحث كذلك أن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يتمتعون بوصف “الأشخاص المحميين” بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مما يُلقي على عاتق إسرائيل التزامات قانونية إيجابية وسلبية تتعلق بصون استقرارهم المدني والمعيشي. أما الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين، فيُقيّمهما البحث في ضوء الحظر الصريح الوارد في المادة 49/6 من الاتفاقية، معالجًا الخلاف الفقهي حول نطاق هذا الحظر بين النقل المباشر والتسهيل غير المباشر. وخلص البحث إلى أن منظومة التدابير الإسرائيلية تُشكّل في مجموعها — وفق معيار الأثر التراكمي الذي كرّسته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 — نمطًا يتجاوز حدود الإدارة المؤقتة المشروعة، ويتجه نحو ترسيخ سيطرة دائمة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني. الكلمات المفتاحية: القدس الشرقية؛ اتفاقية جنيف الرابعة؛ الاحتلال العسكري؛ محكمة العدل الدولية؛ القانون الدولي الإنساني.
Description
Keywords
Citation