دور المحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنية كعارض من عوارض الخصومة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م: دراسة مقارنة

dc.contributor.authorنور يحيى محمود الفسفوسar
dc.contributor.authorNoor Yahya Mahmoud alfasfoosen
dc.date.accessioned2026-01-28T08:04:58Z
dc.date.available2026-01-28T08:04:58Z
dc.date.issued2025-05-17
dc.description.abstractيحصل انقطاع السير بالدعوى المدنية بسبب تغير يحدث على حالة الخصوم أو على صفاتهم، فيؤثر هذا التغيير في صحة الإجراءات، حيث أن الأصل أن الدعوى لا تنشأ إلا إذا كان طرفاها من الأحياء، فإذا حدث أن بدأت صحيحة من حيث أطرافها، ولكن حدث ما من شأنه أن يؤدي إلى قطع السير فيها، بالوفاة أو بزوال أهلية التقاضي أو زوال الصفة الإجرائية، فإن استمرارها على الرغم من ذلك يكون من طرف واحد، وليس بين طرفين، وهذا الأمر لا ينسجم مع المنطق السليم، وطبيعة الدعوى وتنظيمها القانوني. ويعد الحكم بالانقطاع قرار كاشف وليس منشئ، ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بآثار الانقطاع، إلا أنه يقع على عاتقها مسؤولية تقدير قيام سبب الانقطاع، ويؤثر انقطاع سير الدعوى على سيرها وليس على قيامها، فالخصومة رغم انقطاعها لا تزال قائمة، وتبقى الإجراءات التي اتخذت قبل الانقطاع قائمة وصحيحة. وتطبيقاً لذلك فقد هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور المحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة (2001م)، ولتحقيق هذا الهدف فقد اعتمدت الباحثة على عدة مناهج، بدايةً من المنهج الوصفي مروراً بالمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك بتحليل موقف المشرع الفلسطيني من اجراء انقطاع السير بالدعوى المدنية بالمقارنة مع عدد من القوانين المقارنة. وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، بما فيها: أن المشرع الفلسطيني حدد أسباب انقطاع السير بالدعوى المدنية في ثلاثة أسباب، وهي (فقدان أهلية أحد الخصوم أو وفاته، أو زوال الصفة القانونية عمن كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصم)، حيث أن تحقق أي حالة من الحالات السابقة يترتب عليها وقف مؤقت للسير في الدعوى بحكم القانون، ودون طلب من أحد الأطراف أو المحكمة لسبب مقرر في القانون يقتضي ذلك، كما وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الأسباب هي ظروف تتعلق بشخص أحد الخصوم، وهي في ذات الوقت ظروف خارجة عن إرادة الأطراف، ولا يجوز قانوناً السير في الدعوى دون تدارك هذه الأسباب. كما وتوصلت هذه الدراسة إلى أن انقطاع السير بالدعوى المدنية يترتب عليه عدة آثار بحسب الحالة التي يتحقق فيها، وهي: 1-تنبيه المحكمة من أحد الخصوم أو غيرهم إلى سبب الانقطاع، والمحكمة تتحقق من صحة توافر السبب، وبعدها تقوم بتطبيق نص المادة (128) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة (2001م). 2-مثول الشخص الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع بنفسه أو بوكيل عنه ولم ينبه المحكمة إلى ذلك، وفي مثل هذه الحالة تكون القرارات خلال فترة الانقطاع صحيحة، كما لو حضر الخصم الذي فقد أهليته، وصادفت الجلسة وقت إفاقته، أو حضر من ينوب عن الخصم رغم زوال صفته، ولم ينبه المحكمة إلى ذلك، أو حضر وكيل جميع المدعيين بالرغم من وفاة أحدهم ولم يبلغ المحكمة لذلك. 3-عدم مثول من تحقق سبب الانقطاع في شأنه وعدم تنبيه المحكمة إلى هذا السبب، وفي هذه الحالة تبطل كافة الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الانقطاع، بما فيها الحكم الصادر في الدعوى. أيضاً فقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: دمج المادة (84) مع المادة (128) من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية والفلسطيني نظراً لأن مجال تطبيق المادة (84) يتداخل مع مجال تطبيق المادة (128)، وكذلك على المشرع الفلسطيني أن ينص على البطلان النسبي في حالة الاستمرار بإجراءات الدعوى بعد تحقق سبب من أسباب الانقطاع. ar
dc.description.abstractDiscontinuance of litigation occurs due to a change in the status or characteristics of the parties involved. This change affects the validity of the proceedings. The default principle is that a lawsuit can only arise if both parties are alive. If it begins validly, but something happens that could lead to its discontinuation—such as death, the loss of legal capacity, or the loss of procedural capacity—its continuation, despite this, would be by one party, not between two parties. This is inconsistent with sound logic, the nature of the lawsuit, and its legal organization. In accordance with this, this study aimed to identify the role of the court in discontinuing litigation in civil lawsuits, in accordance with the Palestinian Civil and Commercial Procedure Law No. (2) of 2001. To achieve this goal, the researcher relied on several approaches, starting with the descriptive approach and moving on to the analytical and comparative approaches, by analyzing the position of the Palestinian legislator on the discontinuance of litigation in comparison with a number of comparative laws. This study reached a number of conclusions, including: that the Palestinian legislator has identified the reasons for discontinuing the civil litigation, namely (the loss of legal capacity of one of the parties, his death, or the loss of legal capacity of the person who was conducting the litigation on behalf of the party), whereby the realization of any of the previous cases obliges the judge to take a decision to discontinue the civil suit on his own initiative without the need for a request from any of the parties. This study also reached a number of recommendations, including: merging Article (84) with Article (128) of the Palestinian Commercial and Civil Procedure Code, given that the scope of application of Article (84) overlaps with the scope of application of Article (128), and also that the Palestinian legislator must stipulate relative nullity in the event that the lawsuit procedures continue after a reason for discontinuance has been realized.en
dc.identifier.citationالفسفوس، نور يحيى. (2025). دور المحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنية كعارض من عوارض الخصومة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م: دراسة مقارنة [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة القدس.ar
dc.identifier.urihttps://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/10482
dc.language.isoar
dc.publisherAl-Quds Universityen
dc.titleدور المحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنية كعارض من عوارض الخصومة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001م: دراسة مقارنةar
dc.titleThe role of the court in interrupting the progress of litigation in civil lawsuits according to the Palestinian Civil and Commercial Procedure Law No. (2) of 2001: A comparative studyen
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
رسالة نور الفسفوس تعديل 23--9-2025.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: