Al-Quds University Digital Repository service
The Digital Repository Service is a secure repository system, designed to store and share scholarly, administrative, and archival materials on behalf of Al-Quds University community.
Anyone is welcome to use the DRS to discover publicly available content. Members of Al-Quds University community are encouraged to sign in to access additional content that may not be publicly available.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Now showing 1 - 5 of 9
AQU Events Al-Quds University events' materialsAQU Projects Al-Quds University ProjectsAQU Publications Al-Quds University publicationsAQU Research Network Clusters Al-Quds University Research Network ClustersDissertations & Theses الرسائل الجامعية Al-Quds University theses and dissertations
home.recent-submissions.head
Item
المواجهة الجزائية لخطر وباء كورونا في التشريع الفلسطيني
(Al-Quds University, 2024-01-28) اسراء رياض محمود بريغيث; Isra Riayd Mahmoed Brigeith
تهدف الدراسة الحالية للتعرف على أهم الإجراءات والآليات القانونية المتبعة من قبل المشرع الفلسطيني في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بشكل أساسي، بحيث سيتم تحليل النصوص القانونية المتصلة بموضوع الدراسة تحليلاً قانونياً سائغاً، ومتناسقاً، وبيان أوجه النقص والقصور فيها.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان من أهمها: إن سياسة المشرع الجنائية في مكافحة جائحة كورونا أصابت في معظم الأحيان وأخفقت في بعض الأحيان في تحقيق الردع المطلوب، فعدم التناسب بين المخالفة والجزاء أدى إلى عدم تطبيق النص من الناحية الفعلية. وكذلك فإن المسؤولية الجنائية عن انتشار وباء كورونا من الممكن أن تخضع للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات الأردني، وذلك على حسب النتيجة المترتبة على الإصابة بالفايروس.
وبناءً على النتائج السابقة، فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، كان أهمها: أن يجري العمل على تعديل أحكام القانون الجزائي على نحوٍ تتسع به رقعة التجريم بالنسبة للصور الآثمة المتصور وقوعها إبان الجائحات وبمناسبتها. وأن يجري العمل على تعديل الجزاءات الجنائية على نحوٍ تتناسب والضرر الحاصل من جراء الفعل الآثم أو الخطورة الإجرامية التي يمكن توقعها جراء إتيان هذا الفعل المجرم.
Item
العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة الارهابية
(Al-Quds University, 2024-06-12) محمود ماجد محمد عبد الغني; Mahmoud Majed Mohammed Abdel Ghani
ينظر لجريمة الإرهاب على أنها جريمة ذات بعد دولي وإقليمي، وأنها ظاهرة تاريخية عرفتها أغلب الحضارات والثقافات، ولا تأخذ شكلاً أو صورةً معينة نظراً لاختلاف الأُسلوب والوسيله، والتي فيها انتهاك لحقوق الإنسان والحريات والمبادئ القانونية.
بدأ الاهتمام الدولي بهذه الجريمة من عصبة الأُمم المتحدة بإقرار مشروع اتفاقية دولية لعام 1937، واستمرت في محاربة الإرهاب من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأجهزة الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن وما صدر عنه من قرارات دعت إلى إنشاء لجان دولية تعنى بمكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بمكافحة جريمة الإرهاب سواء في قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية نجد بأنها جاءت بتدابير تمنع وقوع الجريمة، وتدابير علاجية بعد وقوع الجريمة، أي أنها تسعى إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال الإجراءات الاستباقية قبل وقوعها
تسبب هذه الجريمة تهديداً للسلم والأمن الدوليين وأثاراً سلبية تشمل كافة مناحي الحياة، عنونت الدراسة بعنوان: " العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة الإرهابية"، وقسمتها إلى فصلين: الفصل الأول بعنوان (قواعد العدالة الجنائية، وجريمة الإرهاب)، والفصل الثاني: (قواعد مكافحة جريمة الإرهاب).
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج، أولاً: وجود خلط بين جريمة الإرهاب، وبعض الأعمال المشروعة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، ثانياً: عدم الاتفاق على تعريف محدد لهذه الجريمة. ومن أهم التوصيات، أولاً: ضرورة الاتفاق على تعريف محدد لجريمة الإرهاب، لأن ذلك من شأنه أن يساعد في تمييزه عن أي مصطلح مشابه له، ثانياً: الالتزام بما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من تدابير خاصة بها.
وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول: القواعد الموضوعية للعدالة الجنائية، وتم تقسيمه إلى مبحثين كالآتي: المبحث الأول: تناول ماهية العدالة الجنائية، أما المبحث الثاني: يتعلق بجريمة الإرهاب وأركانها، وجاء في الفصل الثاني تحت عنوان قواعد مكافحة الجريمة الإرهابية، وتم تقسيمه إلى مبحثين وهما: المبحث الأول: قواعد تجريم جريمة الإرهاب، والمبحث الثاني: إجراءات الملاحقة الجنائية في الجرائم الإرهابية.
Item
الدفوع أمام المحكمة الإدارية.
(2024-09-08) مجد نادي حسن الشواوره; Majd Nadi Hassan AL Shawawra
لطالما كان القضاء الاداري ملاذًا للأفراد للوصول إلى الترضية القضائية متى كانت الإدارة بصفتها العامة والملزمة خصمًا لهم من خلال قيامها بنشاطاتها المنوطة بها سيما من خلال ما تمارسه من وسائل ولعل أهمها وجوهرها القرار الإداري.
كما أن الدعوى الإدارية تتميز بعدة عناصر ومميزات من أهمها أن أحد أطراف النزاع فيها يكون الإدارة، وهناك شروط وضعها المشرع واستقر عليها الفقه والقضاء الإداريين يجب توافرها في الإدارة عند مخاصمة قراراتها أمام القضاء الاداري ومن أهمها أن تظهر الإدارة عند إصدار قرارها المطعون فيه بأنها سلطة عامة وملزمة ووطنية وتتمتع بصفة الإلزام والإجبار تجاه الافراد وتسير مرفق عمومي يحقق مصلحة عامة، كما أنه يجب أن تتوافر شروط أخرى بحدها الأدنى في طرف النزاع الإداري المقابل للإدارة بحيث يكون ذو صفة وأهلية للتقاضي أمام القضاء الاداري وله مصلحة في الدعوى وله مركز قانوني متأثر بالقرار الاداري المطعون فيه.
وانطلاقًا من العنوان الذي تم اختياره ليكون موضوعًا للبحث فإن الخطة العامة للبحث يجب أن تتماشى وهذا العنوان، وبناءً على ذلك فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة
تناول المبحث التمهيدي مفهوم الدفع والطلب، وذلك من خلال تبيان آثار كل منهما ومميزاته وأوجه الاختلاف عما يشابهه، وتفصيلًا لكل من أشكال الدفوع وأشكال الطلبات وتأثير كل منهما على سير الدعوى مع السند القانوني الذي يستند إليه كل منهما.
أما الفصل الأول فقد تناول الدفوع الشكلية وماهيتها ومميزاتها وتصنيفها، وبيان الدفوع التي تتعلق بالنظام العام والدفوع الشكلية التي أوردها القانون لمصلحة الأطراف في الدعوى، فقد بين هذا الفصل في مبحثيه أهم الشروط الشكلية مثل شرط الصفة إضافة إلى شرط المصلحة حيث يشترط لقبول الدعوى الادارية أو لسماعها مصلحة لصاحبها بغض النظر عن طبيعتها, إضافة إلى شرط صحة الخصومة وصحة الوكالة حيث تستلزم صحة الخصومة أن يتم تحديد المستدعين والمستدعى ضدهم في لائحة الاستدعاء والوكالة تحديدًا صحيحًا دقيقًا بعيدًا عن أي جهالة، وأخيرًا وليس آخرًا فهناك شرط الأجل، بمعنى أن تكون الدعوى الإدارية مقدمة خلال المدة التي حددها القانون.
أما الفصل الثاني فقد أظل في مبحثيه الدفوع الموضوعية، وصفاتها، وفوارقها عن الدفوع الشكلية، إذ تضمن ذلك تصنيف الدفوع ومميزاتها، بالإضافة إلى توضيح الفرق بين الرد الشكلي والرد الموضوعي، كما يشير الرد الموضوعي إلى أن المحكمة نظرت في الطعن الخاص بالقرار الإداري وتوصلت إلى أنه مخالف للقانون، مما يستدعي إلغاءه، ففي هذه الحالة يُعتبر الحكم عنوانًا للحقيقة ومنهيًا للنزاع، كما أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن المدة المحددة قانونيًا.
لخصت الخاتمة الاختلاف الواضح في الأحكام بين محكمة العدل العليا والمحاكم الإدارية الحالية، وقد احتوت على توصيات منها ضرورة اتباع نهج موحد في الحكم على القرارات المنعدمة، إذ تحتاج إلى حكم بتقرير الانعدام وليس حكم بالإلغاء، وأوصى الباحث أيضًا بعدم الدخول في موضوع الدعوى إذا كان الدفع الشكلي كافيًا لردها، مما يساعد في تخفيف الوقت والجهد على القضاة.
Item
الحمــــــايـــــة القـــــانـــــونيـــــة للصّحّـــــة البدنيـــــة والمعنويّـــــة للمـــــرأة العاملـــــة فـــــي ظـلّ قــــانـــــون العمــــل الفـــــلســطينـــــيّ رقـــــم (7) لسنة 2000م "دراســــــــــة مقــــــارنـــــــــة"
(Al-Quds University, 2024-09-03) دانيه غسان عبد الفتاح الشعراوي; Dania Ghassan Abdul fattah Shaarawi
تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالمرأة العاملة وهو الحماية القانونية للصحة البدنية والمعنوية لها وعَبر هذه الدّراسة تم تسليط الضّوء على النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة العاملة سواء تلك النصوص الواردة في قوانين العمل أو الأنظمة الصّادرة بمقتضاه، كما بيّنتِ الباحثة أيضًا أنّ التشريعاتِ الدَّوليةَ كانت قبل ذلك ـ قد اِهتمّت في حماية حقوق المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاصّ، فقد أسهمت منظّمة العمل الدَّولية في إصدار توصيات واتّفاقياتٍ عديدةٍ نظّمت حقوق المرأة العاملة خاصّة الأم، بالإضافة إلى أنّ منظّمة العمل العربية أسهمت في ذلك أيضًا، حيث شكلت الاتفاقية العربية رقم (5) بشأن المرأة العاملة الصّادرة في مارس/آذار 1976م جملةً منَ المعايير العربية الحامية لحقوق المرأة العاملة.
انتهجَتِ الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفيّ التحليليّ المقارن من أجل إيجاد حلاً للإشكالية المطروحة وهي مدى اهتمام المشرع الفلسطيني في حماية المرأة العاملة بالمقارنة مع المشرعان الأردني والمصري، حيث تم التعرف على موقف قانون العمل الفلسطينيّ من المرأة العاملة وحقوقها، مقارنةً مع قانون العمل المصريّ والأردنيّ، ومن ثم تم التطرق إلى الاتفاقيات الدَولية والعربية التي تناولت هذا الموضوع، مع الإشارة إلى القرارات والأحكام القضائية، وكذلك الآراء الفقهية الباحثة في حماية حقوق المرأة في سوق العمل.
ومن خلال هذه الدراسة توصّلتِ الباحثة إلى مجموعةٍ منَ النتائج والتوصيات، التي من أهمّها:. أنّ التشريع الفلسطينيّ ونظيره الأردنيّ والمصريّ عملت كلّها على توفير المقتضياتِ القانونيةِ الراميةِ إلى حماية المرأة العاملة بالنظر لتكوينها البدنيّ والمعنويّ، إلا أنّ هذه المقتضيات التي أوردتها هذه التشريعات ليست كافيةً، نظرًا لعدم وجود آلياتٍ قانونيةٍ قادرةٍ على تتبع تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في العمل، كما أنّ أبرز التّوصيات تتمثل في توصية المشرع الفلسطينيّ ونظيره الأردنيّ والمصريّ على تعزيز آليات الرقابة على التزام أصحاب العمل بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الرجل والمرأة في التوظيف، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل حملة فلسطينية من قبل العاملات الفلسطينيات للانضمام إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل في ظل عدم وجود حماية قانونية من العنف والتحرش على المستوى الفلسطيني.
Item
أثر تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية
(Al-Quds University, 2024-06-12) نظام مفيد عبد الغني الرجبي; Nezam Mofeed Ragabi
تتحدث هذه الدراسة عن موضوع دولي يكاد لا يخلو الحديث عنه في محض الحديث عن المنازعات التجارية الدولية، إذ أن منظمة التجارة العالمية كيان دولي يضم مجموعة من دول وتسمى دول الأعضاء، والتي تحظي بموجب انضمامها للمنظمة بمجموعة من المزايا والخصائص الناتجة عن اتفاقيتها المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية (GATT) وحماية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) وعمليات التجارة في الخدمات (GATS)، إذ تقوم هذه المنظمة على مبدأ أساسي مفاده تحرير التجارة الدولية وفتح الأسواق العالمية.
تبدو أهمية الرسالة في أنها تلقي الضوء على ضرورة معرفة أوجه القصور الواردة في نظام المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية وطبيعة عمله والتي تقوم على أساس قانوني دون النظر للبعد الاقتصادي للدول المتنازعة أمامه، وبالإضافة إلى معرفة اختصاصات جهاز تسوية المنازعات المختص، وذلك من أجل التوصل بتعديلات ومقترحات تساهم في تطوير إجراءات التسوية للمنازعات بين الدول باعتبارها أحد الأساليب المهمة في تسوية المنازعات وإيجاد حلول للمنازعات التجارية بما ينعكس ذلك على المؤشر العالمي للاقتصاد.
تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي المتمثل في ماهية الأثر الفعلي لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية على السياسات التجارية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويتفرع عن مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة وهي ما هو المقصود في تسوية المنازعات التجارية وأنواع هذه المنازعات، وما هي سبل منظمة التجارة العالمية في تسوية المنازعات التجارية، وما هو الأثر المترتب على القرارات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بالنسبة لأطراف النزاع ، وهل تؤثر تسوية المنازعات الدولية من خلال منظمة التجارة العالمية على أطراف النزاع والاقتصاد الوطني، ما هي الآثار المتربية للانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، هل انضمام فلسطين يسهم في تحقيق الإيجابية، وسوف يحاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة عنها.
لقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمبادئ ونصوص منظمة التجارة العالمية وكذلك أحكامها المتعلقة بالاتفاقيات الصادرة عنها ولآليات العمل بها وخاصة مذكرة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وبالنتيجة الوصول إلى حل للإشكالية الدراسة.
لقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، وتتلخص في أن جهاز تسوية المنازعات في حقيقة الأمر وإن كان يتمتع بالعديد من المزايا إلا أنه يفتقد إلى نظام ملزم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، ففي نطاق الدول النامية فهي لا تسطيع أن تلزم الدول المتقدمة في تنفيذ الالتزام إذا أبت تنفيذ الالتزام طوعيا، ولكن في المقابل نجد أن من أهم مزايا جهاز تسوية المنازعات انه يفصل في الشكاوى بناءً على أساس قانوني دون النظر إلى حكم قوة كل من الدول المتنازعة، ومن أهم التوصيات: العمل على تطوير نظام جهاز تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية؛ لجعل من يصدر عنه من قرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ جبرا حال رفضت الدولة (المحكوم عليه) الانصياع للقرار أو التوصية الصادرة ضدها، وكذلك إجراء دراسات دولية تختص في فحص مدى تطبيق دول الأعضاء لالتزاماتهم ولنصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك من أجل معرفة مدى تأثير المنظمة بشكل واقعي على مستوى الاقتصاد ككل والعلاقة بين الدول أنفسهم.