تمييز الدافع عن الدفاع في حالات القتل لحفظ العرض في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية

dc.contributor.authorعساف, محمد مطلق
dc.date.accessioned2021-09-21T19:50:44Z
dc.date.available2021-09-21T19:50:44Z
dc.date.issued2016-11-30
dc.description.abstractيتناول هذا البحث دراسة الدافع للقتل في حالات التلبس بالزنا، وتمييزه عن القتل للدفاع الشرعي عن العرض في الفقه الإسلامي، ومقارنة ذلك مع قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية. ويبين البحث معنى الدافع والدفاع، وتأثير كل منهما على تكوين الجريمة والعقاب عليها بشكل عام، فالدافع هو أمر نفسي يحرك الجاني ويدفعه لارتكاب المعاصي والمحرمات، وبذلك يتحقق العصيان في فعله، فلا يخرج الفعل من نطاق نص التجريم، أما الدفاع الشرعي الخاص فإنه يرفع عن الفعل صفة الجريمة، ولا يكون الفاعل مرتكبًا لعصيان؛ لأنه يقوم بفعل ضروري لحماية النفس أو العرض أو المال. ولا يقوم الدفاع إلا بوجود اعتداء؛ فمثلًا إذا اعتدى فاسق على امرأة في عرضها، فإنه يُدفع عنها باعتباره صائلًا، أما إذا انتهى الاعتداء، أو إذا كان قد أتاها برضاها، فعندئذ لا يوجد صيال؛ وبالتالي من يقوم بقتلهما لا يكون في حالة دفاع، وإنما تسمى العلة التي تحمل الفاعل على الفعل هنا بالدافع. وقد اختلف الفقهاء في تكييف الدافع للقتل في مثل هذه الحالات، فمنهم من كيّف ذلك بأنه من باب النهي عن المنكر، ومنهم من كيّفه بأنه من عذر الغَيْرَة التي صَيَّرَته كالمجنون، ومنهم من كيّفه بأنه من باب إهدار دم الزاني المحصن، وقد ترجح في البحث القول بعدم رفع القصاص عن القاتل إلا إذا أقام البينة على زنا المقتول، وكان الزاني المقتول محصنًا مهدر الدم؛ وذلك سدًا لذريعة سفك الدماء بغير حق. أما قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية فيُعَدّ من التشريعات التي تعتد بدافع الشرف، وتُرتب عليه تخفيف العقاب عن الجاني، وقد أدى التوسع في استفادة الجناة من الأثر المترتب على دافع الشرف في جرائم القتل إلى المناداة بعدم الاعتداد بدافع الشرف، إلى أن صدر قرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإلغاء المادة (340) من قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية. على أن هذا الاختلاف الذي حصل في تكييف الدافع لقتل المتلبسين بالزنا، سواء في الشريعة الإسلامية أو في القوانين الوضعية، لم يحصل في تكييف الدفاع الشرعي عن العرض؛ حيث تم الاتفاق على تكييف الدفاع عن العرض بأنه من باب التدابير التي أقرها الشرع والقانون لمنع وقوع جريمة تستهدف عرض الإنسان، أو لمنع استمرار تلك الجريمة؛ وبذلك تُسحب عن فعل المدافع الصفة الإجرامية ليصبح مباحًا بعد أن كان غير مشروع، فترفع المسؤولية عن المدافع، حتى ولو أدى دفاعه إلى قتل الصائل المعتدي.en_US
dc.description.sponsorshipجامعة القدسen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6456
dc.language.isoaren_US
dc.publisherمجلة دراسات الشريعة والقانونen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلد 43 عدد3;155-172
dc.subjectالدافعen_US
dc.subjectالدفاعen_US
dc.subjectالصيالen_US
dc.titleتمييز الدافع عن الدفاع في حالات القتل لحفظ العرض في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربيةen_US
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
8-تمييز الدافع عن الدفاع في القتل للعرض.pdf
Size:
735.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: