Law

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 466
  • Item
    انتهاء التحقيق والتصرف بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (دراسة الحالة الفلسطينية)
    (Al-Quds University, 2023-09-13) برجان أشرف موسى عريقات; Barjan Ashraf Mousa Arieqat
    هدفت الدراسة التعرف إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي نص على إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذ تعلق الأمر بأشد الجرائم الدولية المُرتكبة خطورة، ويتحقق هذا الاختصاص بوصف المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي جنائي دولي مكمل لاختصاص المحاكم الوطنية، ويتم تفعيل دور المحكمة في اختصاصها من خلال طرق الإحالة المحددة بثلاث أطراف سنداً لأحكام المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة، وهذه الأطراف هي: الدول التي تعتبر طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي الذي يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأخيراً المدعي العام للمحكمة الذي يمارس صلاحيته بناءً على المعلومات التي يتلقاها حول جرائم مُرتكبة تدخل في اختصاص المحكمة. وفيما يتعلق بدور المدعي العام للمحكمة في البحث عن الحقيقة وإقامة العدالة، فإنّ دوره يبرز منذ بدء إجراءات التحقيق وحتى الانتهاء منها مع وجود دور مهم للدائرة التمهيدية، والتي تعد بمثابة جهاز رقابي لضمان حسن سير الإجراءات، مع مراعاة الضمانات التي كفلها النظام الأساسي للمتهم عند التصرف بالدعوى لأجل الوصول إلى مرحلة المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية. ولما كان لإنشاء هذه المحكمة أهمية كبيرة تتجلى بإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي أشد الجرائم خطورة؛ لضمان احترام مبادئ القانون الدولي الجنائي، فإنّ خطوة إنضمام دولة فلسطين للمحكمة كانت صائبة، حيث أتت هذه الخطوة بمثابة محاولة لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية؛ لارتكابهم أبشع الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تدخل في اختصاص المحكمة.
  • Item
    القرار بقوة القانون ما بين أدوار الإنعقاد، والغياب الفعلي والقانوني للمجلس التشريعي دراسة مقارنة فلسطين .. مصر .. الأردن
    (Al-Quds University, 2023-08-12) مصطفى علي جميل مهنا; Mostafa Ali Jameel Mhana
    تنبع أهمية موضوع هذه الرسالة من خصوصية التجربة الفلسطينية وفرادتها اذا ما قورنت بالتجارب الأخرى، تلك الفرادة التي يمكن التعبير عنها بثلاثة أبعاد : 1- البعد الأول ويتجسد بتعدد المرجعيات الدستورية وتداخلها على نحو غير مسبوق ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من جهة، ودولة فلسطين التي أخذت شرعيتها من الإعتراف الدولي بها كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، والسلطة الوطنية الفلسطينية التي تمخض عنها إتفاق أوسلو ما بين دولة الإحتلال وم.ت.ف وأصبحت لها مؤسساتها وسلطاتها الثلاث ومرجعيتها الدستورية وقانونها الأساسي . 2- تداخل مرحلتي التحرير والبناء، فقد أجبر الشعب الفلسطيني على الجمع ما بين هاتين المرحلتين، عبر الشروع ببناء مؤسسات كيانيته السياسية قبل أن تكتمل معركة التحرير ورحيل جنود الإحتلال عن ترابه الوطني، وبالتالي لم نعد ثورة كما كنا في السابق ولم نصبح بعد دولة حرة مستقلة بعد ،مما اضطرنا لحمل أعباء كليهما دون أن نمتلك مواردهما ومقوماتهما . 3- استمرار الإنقسام السياسي الذي حدث في المحافظات الجنوبية منذ 14/6/2007 وحتى تاريخه، مما أدى الى غياب السلطة التشريعية ومهامها الدستورية لستة عشر عام ونيف متتالية، الأمر الذي قاد بالنتيجة الى تعذر إجراء الإنتخابات وتعطل الحياة الديموقراطية في الإراضي الفلسطينية. هكذا، يبدو واضحا بأن هذه الخصوصية قد جعلت من غير المنطقي مقارنة التجربة الفلسطينية بغيرها، أو سحب نماذج جاهزة عليها، وبات من المهم التعاطي معها كحالة يؤخذ بها ولا يقاس عليها، كما يقال. وحيث أن وما لدينا لا يعدو كونه قانون أساسي وليس دستوراً وضع بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الإنتقالية، كما أن الوثائق الدستورية الأخرى، كالميثاق الوطني الفلسطيني ووثيقة الإستقلال وضعت في عامي 1964 و 1988 ولا تتضمن أية أحكام أو معالجات لمتطلبات الواقع الراهن. في ظل تعقيدات الواقع الراهن كافة، وغياب مزمن للسلطة التشريعية، وقصور الوثائق والمرجعيات الدستورية عن الإستجابة للتحديات والإحتياجات الملحة، وفي سياق البحث المحموم عن شرعية سياسية ودستورية، لا نجد أمامنا سوى الرئيس. فهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من جهة، ورئيس دولة فلسطين من جهة ثانية، ورئيس منتخب للسلطة الوطنية من جهة ثالثة. صحيح أن دولة فلسطين التي يرأسها لم تصبح بعد عضوا في الأمم المتحدة، وصحيح أن مدة ولايته كرئيس منتخب للسلطة الوطنية قد إنتهت منذ زمن، إلا أنه ما زال رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي المرجعية الدستورية الأسمى باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي وقعت إتفاقات أوسلو وأنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية إثر ذلك، وقد يكون من المفيد التذكير في هذا السياق بما جاء في ديباجة القانون الأساسي " ... وفي الوقت نفسه، فإن وضع هذا القانون وإقراره من المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني " وهو بتلك الصفة ما زال يحتفظ بسلطاته الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي، استنادا لقاعدة "من يملك الأكثر يملك الأقل ". لقد أعطت المادة 43 من القانون الأساسي للرئيس صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون خارج أدوار إنعقاد المجلس التشريعي، وبينت الشروط والمحددات لذلك، كما هو الحال في غالبية الدساتير والقوانين الأساسية العربية والدولية، لكنه حتما لم يدر بخلد المشرع عندما وضع هذه المادة بأنها ستواجه حالة يستمر فيها غياب السلطة التشريعية، وبأنها ستكون حبل النجاة من إنهيار ما تبقى من مرتكزات الكيانية السياسية والدستورية الفلسطينية، على عكس ما وضعت له من إحتياج. حاول الباحث من خلال هذه الرسالة مقارنة التجربة الفلسطينية مع مثيلاتها المصرية والأردنية، رغم إدراكه المسبق بأن في ذلك مقارنة غير عادلة بين التجارب الثلاث، في حين يتم إستعراض كل من التجربة المصرية والأردنية كدول مستقلة ومستقرة تحيى حياة ديموقراطية، لا تحتاج لإستخدام أحكام المادة 156 من الدستور المصري، والمادة 94 من الدستور الأردني خارج السياق الذي شرعت لأجله، فإننا نضطر فلسطينيا لمحاولة تعويض بالمادة 43 من القانون الأساسي عن غياب السلطة التشريعية لستة عشر عاما متواصلة، ولا نعلم كم من الزمن سنستمر في ذلك. كما استعرض الباحث مكانة وأهمية القرار بقانون في كافة مراحل المشروع الوطني الفلسطيني، بدء من قيام السلطة الوطنية الفلسطنية عام 1994 وحتى يومنا هذا، وحاول الباحث إبراز الأثر المترتب على غياب المجلس التشريعي من تدفق للقرارات بقانون بعيدا عن إرادة المشرع التي تقف من خلف المادة 43 من القانون الأساسي . لا شك بأننا قد حملّنا المادة 43 من القانون الأساسي أكثر مما تحتمل، وجعلنا منها قاعدة بعد أن كانت مجرد استثناء واستجبنا بالإستناد اليها للإحتياج التشريعي للواقع الفلسطيني، وحتما لن نستطيع الإستمرار في فعل ذلك الى مالا نهاية، وبالتالي فإن علينا إيجاد الحلول الإبداعية لإستعادة حياتنا السياسية القائمة على سيادة القانون والفصل ما بين السلطات، بالرغم من خصوصية التجربة وفرادتها. وهنا فإن علينا البحث عن إجابات واضحة عن العديد من الأسئلة أهمها: 1- هل بالإمكان للخروج من مأزق غياب السلطة التشريعية، بإناطة سلطة التشريع بالمجلس الوطني أو المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ 2- هل من المفيد تشكيل مجلس إستشاري مجتمعي يبدي رأيه في مشاريع القوانين في سياق توسيع قاعدة التشارك الوطني في تحمل المسؤولية وتوجيه البوصلة؟ 3- هل يكفي مؤقتا وضع محددات لإصدار القرارات بقانون، ووضع آليات جديدة لتوسيع الرقابة المجتمعية المسبقة عليها ؟ إن من أهم التحديات التي تمخض عنها واقع الأنقسام الفلسطيني هو ثقافة التسليم بغياب المجلس التشريعي وتطبيع ما ليس طبيعيا، فقد آن الأوان لنجعل من عوامل خصوصيتنا عناصر قوة، لإعادة صياغة شراكتنا السياسية وتحديد ماهية مشروعنا الوطني على نحو يكفل إنهاء الإحتلال واستكمال بناء مؤسسات دولة الحق والقانون والفصل بين السلطات .
  • Item
    الضمانات القانونية العامة للاستثمار في القانون الفلسطيني
    (Al-Quds University, 2023-09-11) سهام عبد السلام يوسف شاهين; Siham Abdasalam Shaheen
    ركزت هذه الدراسة على الضمانات القانونية العامة للاستثمارات حسب قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998 و تعديلاته، ومقارنتها بالضمانات القانونية العامة الممنوحة من قبل المشرع المصري، والمشرع الأردني والمشرع الجزائري والمشرع القطري، وبمحاولة تحليل النصوص القانونية في كل منها، للتوصل إلى أهم الضمانات القانونية العامة الجاذبة للاستثمار. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي يليه الفصل الأول ثم الفصل الثاني . تم في الفصل التمهيدي التطرق إلى الاستثمار وأنواعه وأهدافه ومخاطرةٍ ، والضمانات القانونية و أنواعها. و في الفصل الأول تم الحديث عن الضمانات التشريعية العامة و الضمانات الموضوعية. ومن خلال الفصل الثاني تم التطرق للجانب الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار وحل النزاعات الاستثمارية دولياً؛ سواء كان على المستوى الإقليمي العربي وعلى المستوى الدولي. وتم التطرق لضمانات الإجرائية لتسويه المنازعات الناشئة عن الاستثمار سواء بالتحكيم أو باللجوء للقضاء، وذلك نظرا لأهميتها في خلق مناخ استثماري. و من خلال رحلة الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج تعمل على فتح أفاق في النظام التشريعي الاستثماري في فلسطين و توصيات تهدف إلى العمل على تحسين وتطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
  • Item
    إجراءات القضاء المستعجل وطرق الطعن فيها
    (Al-Quds University, 2023-09-02) احمد عوني عبد الرحمن البربراوي; Ahmad awni abdalrahman albarbarawi
    تتناول هذه الدراسة أحكام القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية، والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة (2001) مقارنة بالتشريعات المصرية والأردنية في محاولة للتوصل إلى بعض النتائج التي يمكن أن نستفيد بها في صقل هذا النوع من أنواع التقاضي الذي تزايد اللجوء إليه في الحياة العملية، نظرًا إلى التطور الهائل والسريع الذي شمل مناحي الحياة كافة، وما استتبع ذلك من تزايد لدور القضاء المستعجل، حيث أصبح من اللازم أن تتطور النظم القضائية وبما يحقق سرعة حل الخلافات بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب تطوير وظيفة القضاء المستعجل بما يخدم العدالة. وبناءً على ما سبق؛ جاءت هذه الدراسة لتوضح اجراءات القضاء المستعجل، وطرق الطعن فيها، وذلك من خلال بحث مفهوم القضاء المستعجل، وصوره أهميته، وضروراته، ومميزاته، وشروطه، وأهم اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة، واهم إجراءات القضاء المستعجل، وطرق الطعن في هذا النوع من الأحكام. ولتحقيق الأهداف السابقة استخدم الباحث المنهج التحليليّ بشقيّه (الاستقرائي، والاستنباطي)، والمنهج المقارن لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، وذلك بتقسيمها إلى فصلين: تحدثت في الفصل الأول عن ماهية القضاء المستعجل، واختصاص قاضي الأمور المستعجلة. أما الفصل الثاني فقد تمّ الحديث فيه عن الأحكام القانونية للقضاء المستعجل، وطرق الطعن فيها. وختامًا توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أوجد القضاء المستعجل علاجًا لمشكلة تراكم القضايا، وذلك للتخفيف من الوقت، والجهد، والنفقات، ويؤدي الى حماية عاجلة ومؤقته ولوقف المماطلة والتسويف الذي قد يلجأ إليها الخصم سيّئ النيّة، فهو إجراء يتسم بالبساطة والاقتصاد في المواعيد. وكذلك فإن المشرّع الفلسطيني وضع قواعد شاملة للطلبات المستعجلة، وترك فيها الأمر لسلطة القاضي التقديرية، والظروف المحيطة فيما إذا كان الأمر من ضمن المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أيضًا حتى يتم قبول الدعوى الاستعجالية لا بدّ من التثبت من شروط اختصاص القضاء المستعجل أولًا، ومن ثمّ البحث في شروط قبول دعوى الاستعجال، وبالتالي فإنّ بحث القاضي في شروط قبول الدعوى الاستعجالية -خاصة شرط الصفة، والمصلحة- يعدّ بمثابة البحث في ظاهر أدلة أصل الحقّ. وبناءً على ما سبق أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات، أهمها: تعديل نصّ المادة (205) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة (2001) بحيث يتم تقصير مدة استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلبات المستعجلة بحيث تصبح كالتالي: -"تكون مدة الطعن عشرة أيام في الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، والقرارات القابلة للطعن، بموجب أحكام المادة (192). وكذلك يوصي الباحث بأن يقوم المشرّع الفلسطيني بتوريد نصوص خاصّة ينظم فيها تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، وعدم اخضاع تنفيذ الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة للقواعد العامة لأن ذلك يتعارض مع الغرض الذي أنشئ القضاء المستعجل لأجله.
  • Item
    التنظيم القانوني للملكية الفكرية للصورة
    (Al-Quds University, 2023-08-29) جيهان نضال فضل شاهين; Jihan Nidal Fadel Shaheen
    يعتبر الحق في الصورة واحدة من أهم القضايا الرئيسية في مجتمعاتنا والتي تأخذ مسارين مختلفين الأول مرتبط بحقوق وحريات الانسان وخاصة بحقه بالحرية الشخصية وخصوصية حياته الخاصة والتي يعتبر التصوير لها دون الحصول على اذن من صاحبها تعدي على خصوصيته، اما المسار الثاني مرتبط بحق المؤلف بالصورة وضرورة عدم انتهاك هذا الحق من قبل المتطفلين ومنتهكي الحق بالملكية. ويتطلب توفير الحماية للحق في الصورة شروط تتمثل في ظهور المصنف حيز الوجود، أن يكون دور ابتكاري للمؤلف، أن يكون هنالك نص قانوني يجرم في الحماية الجزائية وليس هنالك ان يكون نص في الحماية المدنية، وترد على الحماية استثناءات تتمثل في الاعلام، والتصوير للشخصيات العامة والمشهورة، كما يعتبر الرسوم الكاريكاتورية من ضمن الاستثناءات، وكذلك صور الاشخاص المتوفين، ويكون نطاق الحماية مرتبط بضوابط وحدود معينة ولا يمكن تجاوزها ، وتهدف الحماية الى منع وقوع أي انتهاك للحق في الصورة المكفولة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومنع أي انتهاك لهذه الحقوق من خلال نشر صورة دون اذن صاحبها او استخدام صورة مبتكرة مملوكة لمصور فوتوغرافي امضى فترة زمنية طويلة في اخراج الصورة بالشكل المطلوب . واهتمت الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى راسها اتفاقية بيرن وتريبس بحقوق المؤلف وأكدت على منع اي جهة او شخص انتهاك الحق في الصورة، وضمنت التشريعات الوطنية تشريعاتها بنصوص تجرم التعدي على الحق بالصورة، من خلال فرض جزاء جنائي بإيقاع عقوبة الحبس وجزاء مدني والذي يشتمل على وقف الاعتداء، والتعويض العادل بعد الاطلاع من قبل القاضي على الأدلة المقدمة وتوافر اركان تحققها، دون أي تعسف من قبله خاصة ان القواعد العامة تؤكد على ان الأصل في الانسان البراءة والاستثناء هو الإدانة.